أولًا: الكسوف: هو ذهاب ضوء الشمس أو بعضه في النهار لوقوع القمر بين الشمس والأرض، وهو ظاهرة طبيعية تحدث من وقت إلى آخر، ولا دخل لها بأحوال الناس طاعة أو عصيانًا، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو مسعود الأنصاري قال: “انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال النبي: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَإِلَى الصَّلَاةِ»[رواه الشيخان].
ثانيا: اختلفت آراء الأئمة في صلاة الكسوف وهيئتها وهذا تفصيل المذاهب:
١- السادة الأحناف: أنها ركعتان كهيئة الصلوات الأخرى من صلاة العيد والجمعة والنافلة بلا خطبة ولا أذان ولا إقامة ولا تكرار ركوع في كل ركعة، بل ركوع واحد وسجدتان.
وتصلى جماعة عندنا فإن لم يحضر إمام الجمعة صلاها الناس فرادى ركعتين أو أربعًا، في منازلهم. واختلف المذهب في الجهر والإسرار على روايتين؛ الأولى: بالإسرار لأنها صلاة نهارية، وهي الرواية عن الإمام. والثانية: بالجهر لأنها صلاة خاصة، وهي رواية عن الصاحبين.
وتصلى عندنا في أي وقت غير أوقات النهي الثلاثة، وليس فيها خطبة.
٢- رأي الجمهور وهم المالكية والشافعية والحنابلة:
أن صلاة الكسوف صلاة مخصوصة وبصفة مخصوصة، فهي عندهم ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان، والأكمل أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة سورة البقرة أو ما يعادلها، وفي القيام الثاني بعد الفاتحة دون ذلك أي بقدر مائتي آية، مثل آل عمران، وفي القيام الثالث دون ذلك بمقدار النساء، وفي القيام الرابع بعد الفاتحة بقدر المائدة، ويطيل في الركوع والسجود كذلك دون قدر القراءة.
وهذا القدر اتفق فيه الجمهور وإن اختلفوا بعد ذلك في بعض التفاصيل، منها مثلا:
– أجاز الحنابلة تعدد الركوع لثلاثة أو أربعة أو خمسة، واعتمدوا فيها على روايات أخرى وردت.
– المالكية والشافعية يقولون: يُسِرُّ الإمام في صلاة الكسوف ويجهر في صلاة الخسوف؛ لأن صلاة الكسوف نهارية وصلاة الخسوف ليلية، على حين قال الحنابلة بالجهر في الجميع.
– ذهب الجمهور عدا الشافعية إلى أنها لا تصلى في وقت النهي، وذهب الشافعية على أصلهم أنها تصلى في أي وقت لأنها صلاة مسببة.
– ذهب الأحناف والحنابلة إلى أنها صلاة خالصة لا خطبة فيها، وذهب المالكية إلى أنه لا يشترط فيها الخطبة وإن كانت تندب، وذهب الشافعية إلى أن الخطبة سنة يخطب فيها خطبتان كخطبتي العيد والجمعة.
هذا وقد اتفق الفقهاء على أنه يستحب ذكر الله تعالى والدعاء والاستغفار والصدقة والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من القرب، لقوله: «فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللهَ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا وَصَلُّوا» [متفق عليه].
والذي نختاره من هذا هو رأي السادة الأحناف رضوان الله عليهم.
المفتي: د خالد نصر
ثانيا: اختلفت آراء الأئمة في صلاة الكسوف وهيئتها وهذا تفصيل المذاهب:
١- السادة الأحناف: أنها ركعتان كهيئة الصلوات الأخرى من صلاة العيد والجمعة والنافلة بلا خطبة ولا أذان ولا إقامة ولا تكرار ركوع في كل ركعة، بل ركوع واحد وسجدتان.
وتصلى جماعة عندنا فإن لم يحضر إمام الجمعة صلاها الناس فرادى ركعتين أو أربعًا، في منازلهم. واختلف المذهب في الجهر والإسرار على روايتين؛ الأولى: بالإسرار لأنها صلاة نهارية، وهي الرواية عن الإمام. والثانية: بالجهر لأنها صلاة خاصة، وهي رواية عن الصاحبين.
وتصلى عندنا في أي وقت غير أوقات النهي الثلاثة، وليس فيها خطبة.
٢- رأي الجمهور وهم المالكية والشافعية والحنابلة:
أن صلاة الكسوف صلاة مخصوصة وبصفة مخصوصة، فهي عندهم ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان، والأكمل أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة سورة البقرة أو ما يعادلها، وفي القيام الثاني بعد الفاتحة دون ذلك أي بقدر مائتي آية، مثل آل عمران، وفي القيام الثالث دون ذلك بمقدار النساء، وفي القيام الرابع بعد الفاتحة بقدر المائدة، ويطيل في الركوع والسجود كذلك دون قدر القراءة.
وهذا القدر اتفق فيه الجمهور وإن اختلفوا بعد ذلك في بعض التفاصيل، منها مثلا:
– أجاز الحنابلة تعدد الركوع لثلاثة أو أربعة أو خمسة، واعتمدوا فيها على روايات أخرى وردت.
– المالكية والشافعية يقولون: يُسِرُّ الإمام في صلاة الكسوف ويجهر في صلاة الخسوف؛ لأن صلاة الكسوف نهارية وصلاة الخسوف ليلية، على حين قال الحنابلة بالجهر في الجميع.
– ذهب الجمهور عدا الشافعية إلى أنها لا تصلى في وقت النهي، وذهب الشافعية على أصلهم أنها تصلى في أي وقت لأنها صلاة مسببة.
– ذهب الأحناف والحنابلة إلى أنها صلاة خالصة لا خطبة فيها، وذهب المالكية إلى أنه لا يشترط فيها الخطبة وإن كانت تندب، وذهب الشافعية إلى أن الخطبة سنة يخطب فيها خطبتان كخطبتي العيد والجمعة.
هذا وقد اتفق الفقهاء على أنه يستحب ذكر الله تعالى والدعاء والاستغفار والصدقة والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من القرب، لقوله: «فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللهَ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا وَصَلُّوا» [متفق عليه].
والذي نختاره من هذا هو رأي السادة الأحناف رضوان الله عليهم.
المفتي: د خالد نصر