من صلى صلاته مترخصًا بعذره، وكان العذر قائمًا وقت الأداء، لا إعادة عليه إذا انقضى العذر سواء كان في الوقت أو في خارجه، وصور ذلك كثيرة، ومنها:
من صلى في تيمم ثم حضر الماء في الوقت فلا إعادة عليه، ودليله ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري: أنه خرجَ رجلانِ في سفَرٍ، فحضرتِ الصَّلاةُ وليسَ معَهُما ماءٌ، فتيمَّما صَعيدًا طيِّبًا فصلَّيا، ثمَّ وجدا الماءَ في الوقتِ، فأعادَ أحدُهُما الصَّلاةَ والوضوءَ ولم يُعدِ الآخرُ، ثمَّ أتيا رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فذَكَرا ذلِكَ لَهُ فقالَ للَّذي لم يُعِد: “أصبتَ السُّنَّةَ، وأجزَأتكَ صلاتُكَ”. وقالَ للَّذي توضَّأَ وأعادَ: “لَكَ الأجرُ مرَّتينِ”. [رواه أبو داود والنسائي].
_ ومن جمع تقديمًا ثم حضر في وقت الثانية، لا إعادة عليه في رأي الجمهور.
_ ومن قصر صلاته ثم عاد قبل خروج الوقت، لا إعادة عليه أيضًا.
فالعبرة بحصول الواجب مع قيام العذر.
المفتي: د خالد نصر.