(ف 261) ما الحكم في حق المشتري في الأخطاء الحسابية التي يرتكبها البائع من غير تضليل من المشتري، ولكن تكون في مصلحة المشتري؟ مثلًا: البائع أعاد للمشتري مبلغًا أكثر من حقه، أو كما يحدث في  online shopping البائع بعث للمشتري سلعة قد ألغى المشتري شراءها، ولكن تكون قد بعثت بالخطأ من كمبيوتر البائع.

أولا: الأصل أن الإنسان يؤخذ على فعله لا فعل غيره، فإذا أخطأ البائع في شيء فهو لازم له، إلا أن يكون حقًّا للبائع عَرَفَه المشتري وتعمد إخفاءه، فيؤاخذ بالكتمان.
ثانيا: أخطاء البائع على أنواع:
منها الاتفاق على الثمن ثم الخطأ في الحساب بالنقصان، فهذا يلزم المشتري رده لأنه يصير كالدين في مقابل العين.
ومنه الاتفاق على الثمن مع إعطاء خصم، فالقول هنا قول البائع، ولا يلزم المشتري الاستفصال.
ثالثا: في المثال المعطى في السؤال، هنا يلزم الاستفصال لأنه لا بيع تم، ولا يجوز أخذ مال الغير بغير عقد معاوضة كالبيع، أو عقد تبرع كالهبة، أو عقد انتفاع كالعارية.
فمن وصلته السلعة مع إلغاء البيع فلا بد أن يرجع للبائع ليعلم هل هي من باب العوض أو من باب التبرع.
المفتي: د خالد نصر