(ف100) نرجو شرح الشروط والقواعد في تسوية واتصال صفوف الصلاة وصلاة الجمعة، وخاصة في المساجد التي فيها عدة قاعات أو طوابق.
مثلا إذا كانت قاعة الصلاة الرئيسة في الطابق العلوي فإننا نرى أن البعض يجلس لسماع الخطبة ويصلي في الطابق الأسفل مع أن قاعة الصلاة الرئيسة ما زالت فارغة. وكذلك قد نجد شخصًا يصلي بمفرده خارج قاعة الصلاة مؤتمًّا بالإمام في غير صلاة الجمعة.
وأيضا هل تنطبق نفس القواعد على صفوف النساء؟

أولا: السنة في صلاة الجماعة اتصال الصفوف وتسويتها، واتصالها يعني عدم وجود فواصل بين المصلين، وعدم وجود فوارغ بين الصف والصف بما يسمح بصف آخر، فيكون الصف تلو الصف.
ثانيا: اتفق الفقهاء على صحة الصلاة خلف الإمام إذا كانت صفوف الرجال مقدمة وصفوف النساء مؤخرة في قاعة واحدة ولو بغير حائل أو فاصل.
واتفقوا على صحة أن يأتم المؤتمون ولو كانوا يصلون خارج المصلى أو خارج المسجد إذا كانت الصفوف متصلة لا يقطعها فاصل كبير.
واتفقوا كذلك على صحة صلاة المقتدي ولو صلى في غرفة أخرى إذا كان يستطيع أن يرى الإمام أو يسمع صوته، ولم يكن هناك فاصل كبير كشارع أو نهر، فلو ازدحم المسجد وصلى الناس في الفصول الملحقة بالمسجد فصلاتهم صحيحة خلفه إذا كانوا يسمعون الإمام أو المبلغ عنه.
ثالثا: تصح الصلاة للجميع مع عدم اكتمال الصفوف وصلاة الناس في طوابق متعددة مع وجود أماكن فارغة في المصلى الرئيسي، وإن كان خلاف الأولى.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يعتبر اتصال الصفوف إذا كانا جميعا في المسجد.
وقال الآمدي: لا خلاف في المذهب أنه إذا كان في أقصى المسجد، وليس بينه وبين الإمام ما يمنع الاستطراق والمشاهدة، أنه يصح اقتداؤه به، وإن لم تتصل الصفوف.
ويبقى الخلاف فقط في صلاة المنفرد خلف الصف؛ فذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية إلى صحة الصلاة لحديث أبي بكرة ولصحة صلاة المرأة منفردة خلف الرجال.
وذهب الحنابلة إلى بطلانها لحديث: «لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» ورد الجمهور بأن النفي هنا نفي كمال وليس نفي صحة، والصواب رأي الجمهور.
رابعا: هناك تمييز مهم في مسألة الصلاة في مبان منفصلة:
فإذا كانت المباني في المسجد الواحد كالطوابق المتعددة، فصلاة المأمومين صحيحة بتحقق شرط من شروط:
اتصال الصفوف بطريقة ما، أو رؤية الإمام أو من يلي الإمام، سماع الإمام أو من ينوب عنه بشرط عدم الفاصل الكبير.
وعليه: فيجوز الصلاة للمأموم إذا كان في مبنى آخر ولم يكن هناك فاصل كبير كالشارع أو النهر.
أما إذا كان هناك فاصل كبير فالجمهور على عدم صحة الائتمام؛ لأنه لو جازت مع الفاصل الكبير لجازت الصلاة خلف المذياع ولبطل الذهاب للمسجد جملة.
وأخيرا: فلا فرق بين الرجال والنساء في أحكام الصفوف والائتمام إلا في مسألة ترتيب الصفوف لو اجتمع الرجال والنساء معا.
هذا والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر