اختلف الفقهاء في جواز احتواء المأكول أو المشروب على جزء من المادة الكحلية.
والصواب التفريق بين الكحول المسكر وغيره مما يكون لأغراض أخرى ولا يسكر الإنسان بشربه قبل أن يتسمم أولا، وأكثره يستعمل في التنظيف وغيره.
والذي نفتي به أن الكحول الذي يستعمل في الدواء ليس محرمًا، ومثله الذي يستعمل في التطهير.
يقول الخطيب رحمه الله في مغني المحتاج: (محل الخلاف في التداوي بها –يعني بالخمر- بصرفها، أما الترياق المعجون بها ونحوه مما تستهلك فيه، فيجوز التداوي به عند فقد ما يقوم مقامه، مما يحصل به التداوي من الطاهرات، كالتداوي بنجس، كلحم حية، وبول , ولو كان التداوي بذلك لتعجيل شفاء، بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك، أو معرفته للتداوي به).
وذلك لأن نسبة الكحل حتى وإن كان مسكرًا فهي قليلة مستهلكة في باقي التركيب، كما أن التحريم في المسكر منصرف للشراب.
وعليه: فيجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها، بشرط أن يصفها طبيب عدل، كما يجوز استعمال الكحول مطهرًا خارجيًّا للجروح، وقاتلًا للجراثيم، وفي الكريمات والدهون الخارجية.
المفتي: د خالد نصر
والصواب التفريق بين الكحول المسكر وغيره مما يكون لأغراض أخرى ولا يسكر الإنسان بشربه قبل أن يتسمم أولا، وأكثره يستعمل في التنظيف وغيره.
والذي نفتي به أن الكحول الذي يستعمل في الدواء ليس محرمًا، ومثله الذي يستعمل في التطهير.
يقول الخطيب رحمه الله في مغني المحتاج: (محل الخلاف في التداوي بها –يعني بالخمر- بصرفها، أما الترياق المعجون بها ونحوه مما تستهلك فيه، فيجوز التداوي به عند فقد ما يقوم مقامه، مما يحصل به التداوي من الطاهرات، كالتداوي بنجس، كلحم حية، وبول , ولو كان التداوي بذلك لتعجيل شفاء، بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك، أو معرفته للتداوي به).
وذلك لأن نسبة الكحل حتى وإن كان مسكرًا فهي قليلة مستهلكة في باقي التركيب، كما أن التحريم في المسكر منصرف للشراب.
وعليه: فيجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها، بشرط أن يصفها طبيب عدل، كما يجوز استعمال الكحول مطهرًا خارجيًّا للجروح، وقاتلًا للجراثيم، وفي الكريمات والدهون الخارجية.
المفتي: د خالد نصر