في حال عدم استقرار أسعار النقد وتوقع ارتفاع قيمة العملة الأجنبية في مقابل العملة المحلية، يجوز لك تقدير قيمة المجازفة وجعلها في السعر الإجمالي، قبل البيع؛ لأن البيعان بالخيار، وإذا قبل المشتري السعر فالبيع صحيح.
المشكلة تكمن عند من اشترى على أجل طويل وتغيرت أسعار العملة، ولهذا أحوال:
الأول: أنه يكون قد استورد المبيع قبل تغير العملة، وباعه قبل تغيرها، ولكنه بقي له بعض المال، فهذا لا يجوز له المطالبة بالفرق؛ لأنه لا ضرر عليه إذ إنه قد دفع بذات السعر الذي باع به، وما طرأ في المستقبل يستقبل به ما يشتريه في المستقبل، لا ما اشتراه حال استقرار العملة، ومثال ذلك:
تاجر استورد سيارة وسعر الدولار مقابل الجنيه ١٥، وباعها تقسيطًا على مقتضى هذا السعر، فليس له رفع القيمة أو المطالبة بالفرق؛ لأنه قد أفاد من السعر الأصلي.
وأما إذا لم يبعها حتى ارتفع الدولار لعشرين مثلا فله أن يغير السعر على مقتضى الصرف الجديد لأنه سيستورد به لا بالسعر القديم.
الثاني: أن يطرأ تغيير العملة قبل التسليم وقبل تمام السعر، ومثاله:
أن يشتري فلان شقة ويكون الاتفاق على سعر معين، والتسليم بعد سنوات، على أن يقسط السعر على هذه السنوات، ثم يطرأ تغير العملة، فهذه الحالة هي محل اجتهادنا وينطبق عليها ما ذكرناه في الفتوى السابقة، ويجب تعديل السعر على مقتضى الصرف الجديد، وإلا كان ظلمًا وجورًا على البائع.
ثالثا: أن يكون الاتفاق بين الطرفين على دين في الرقبة لا يستحق إلا بأحوال معينة، ومثاله:
المهر، فقد جرى العرف أن ينقسم المهر إلى مقدم ومؤخر، بل بعضهم يجعله مؤخرًا كله، ويعيش الطرفان السنين الطويلة ويطرأ التغير على سعر الصرف مرات جزافية، ففي هذه الحالة من الظلم أن يدفع للمرأة المهر المتفق عليه، وقد نفقت قيمته، بل في بعض البلاد كسوريا واليمن ولبنان صار لا يساوي شيئًا يذكر، ففي هذه الحالة لا بد أن يقدر بقيمة الذهب في وقت العقد، ويدفع ما يقابله في الحال.
المفتي: د خالد نصر
المشكلة تكمن عند من اشترى على أجل طويل وتغيرت أسعار العملة، ولهذا أحوال:
الأول: أنه يكون قد استورد المبيع قبل تغير العملة، وباعه قبل تغيرها، ولكنه بقي له بعض المال، فهذا لا يجوز له المطالبة بالفرق؛ لأنه لا ضرر عليه إذ إنه قد دفع بذات السعر الذي باع به، وما طرأ في المستقبل يستقبل به ما يشتريه في المستقبل، لا ما اشتراه حال استقرار العملة، ومثال ذلك:
تاجر استورد سيارة وسعر الدولار مقابل الجنيه ١٥، وباعها تقسيطًا على مقتضى هذا السعر، فليس له رفع القيمة أو المطالبة بالفرق؛ لأنه قد أفاد من السعر الأصلي.
وأما إذا لم يبعها حتى ارتفع الدولار لعشرين مثلا فله أن يغير السعر على مقتضى الصرف الجديد لأنه سيستورد به لا بالسعر القديم.
الثاني: أن يطرأ تغيير العملة قبل التسليم وقبل تمام السعر، ومثاله:
أن يشتري فلان شقة ويكون الاتفاق على سعر معين، والتسليم بعد سنوات، على أن يقسط السعر على هذه السنوات، ثم يطرأ تغير العملة، فهذه الحالة هي محل اجتهادنا وينطبق عليها ما ذكرناه في الفتوى السابقة، ويجب تعديل السعر على مقتضى الصرف الجديد، وإلا كان ظلمًا وجورًا على البائع.
ثالثا: أن يكون الاتفاق بين الطرفين على دين في الرقبة لا يستحق إلا بأحوال معينة، ومثاله:
المهر، فقد جرى العرف أن ينقسم المهر إلى مقدم ومؤخر، بل بعضهم يجعله مؤخرًا كله، ويعيش الطرفان السنين الطويلة ويطرأ التغير على سعر الصرف مرات جزافية، ففي هذه الحالة من الظلم أن يدفع للمرأة المهر المتفق عليه، وقد نفقت قيمته، بل في بعض البلاد كسوريا واليمن ولبنان صار لا يساوي شيئًا يذكر، ففي هذه الحالة لا بد أن يقدر بقيمة الذهب في وقت العقد، ويدفع ما يقابله في الحال.
المفتي: د خالد نصر