أولًا : تنقسم النوافل إلى :
– نوافل مطلقة كقيام الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد.
– نوافل راتبة وهي التي ارتبطت بالفرائض وداوم عليها النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وذلك كركعتي الفجر، وأربع قبل الظهر واثنتان بعده، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، ويضاف لهذا صلاة الوتر؛ لأنها واجبة عند الأحناف، وسنة مؤكدة عند الجمهور .
ثانيًا: صلاة النوافل في السفر:
هناك من النوافل ما اتفق الفقهاء على الإتيان به سفرًا وحضرًا، وهناك ما اختلفوا فيه:
فأما المتفق عليه فصلاة ركعتي الفجر، وصلاة الوتر، فعن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه أنه أرسل إلى السيدة عائشة رضي الله عنها فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: (كان يصلي ويدع ولكن لم أره ترك الركعتين قبل صلاة الفجر في سفر ولا حضر ولا صحة ولا سقم). [رواه الطبراني].
وكذلك نقل غير واحد الإجماع على التنفل المطلق؛ قال الباجي: “لا خلاف بين الأمة في جواز التنفل للمسافر بالليل”. وقال الإمام النووي في شرحه على مسلم: “وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر” .
وسنعلق على هذا في نهاية الفتوى
أما المختلف فيه فالسنن الرواتب وفيها عدة آراء :
الأول: أن الإتيان بها في السفر مشروع وهو مذهب الجمهور من الصحابة، وهو مذهب المالكية والشافعية، وهو قول في مذهب الحنفية والحنابلة، وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة من فعل ذلك.
الثاني: أن ذلك مشروع في حالة الأمن دون الخوف بحيث لا يمكنه المكث لأداء السنن وهو المذهب عند السادة الأحناف.
الثالث: أن ذلك مشروع في حالة النزول دون حال السير وهو قول لبعض الحنفية.
الرابع: أنه مخير بين الإتيان بها والترك وهو مذهب الحنابلة.
الخامس: أنه لا يشرع الإتيان بها وهو مذهب ابن عمر وبعض السلف، وهو ما رجحه ابن تيمية وابن القيم وذهب إليه بعض الحنفية.
والذي نريد أن نختم به هو أنه لا يجب الفصل بين النفل المطلق والسنن الراتبة في الحكم؛ ولأن السنن الراتبة أقوى في الدليل والفعل من النفل المطلق، فإذا جاز ترك الراتبة على قول من يقول بالترك، فجواز ترك النافلة المطلقة أولى لأنها أقل في الدرجة، وكذلك لأن علة الترك في الصلاتين قائمة وهي قصد التخفيف على المسافر .
هذا والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر
– نوافل مطلقة كقيام الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد.
– نوافل راتبة وهي التي ارتبطت بالفرائض وداوم عليها النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وذلك كركعتي الفجر، وأربع قبل الظهر واثنتان بعده، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، ويضاف لهذا صلاة الوتر؛ لأنها واجبة عند الأحناف، وسنة مؤكدة عند الجمهور .
ثانيًا: صلاة النوافل في السفر:
هناك من النوافل ما اتفق الفقهاء على الإتيان به سفرًا وحضرًا، وهناك ما اختلفوا فيه:
فأما المتفق عليه فصلاة ركعتي الفجر، وصلاة الوتر، فعن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه أنه أرسل إلى السيدة عائشة رضي الله عنها فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: (كان يصلي ويدع ولكن لم أره ترك الركعتين قبل صلاة الفجر في سفر ولا حضر ولا صحة ولا سقم). [رواه الطبراني].
وكذلك نقل غير واحد الإجماع على التنفل المطلق؛ قال الباجي: “لا خلاف بين الأمة في جواز التنفل للمسافر بالليل”. وقال الإمام النووي في شرحه على مسلم: “وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر” .
وسنعلق على هذا في نهاية الفتوى
أما المختلف فيه فالسنن الرواتب وفيها عدة آراء :
الأول: أن الإتيان بها في السفر مشروع وهو مذهب الجمهور من الصحابة، وهو مذهب المالكية والشافعية، وهو قول في مذهب الحنفية والحنابلة، وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة من فعل ذلك.
الثاني: أن ذلك مشروع في حالة الأمن دون الخوف بحيث لا يمكنه المكث لأداء السنن وهو المذهب عند السادة الأحناف.
الثالث: أن ذلك مشروع في حالة النزول دون حال السير وهو قول لبعض الحنفية.
الرابع: أنه مخير بين الإتيان بها والترك وهو مذهب الحنابلة.
الخامس: أنه لا يشرع الإتيان بها وهو مذهب ابن عمر وبعض السلف، وهو ما رجحه ابن تيمية وابن القيم وذهب إليه بعض الحنفية.
والذي نريد أن نختم به هو أنه لا يجب الفصل بين النفل المطلق والسنن الراتبة في الحكم؛ ولأن السنن الراتبة أقوى في الدليل والفعل من النفل المطلق، فإذا جاز ترك الراتبة على قول من يقول بالترك، فجواز ترك النافلة المطلقة أولى لأنها أقل في الدرجة، وكذلك لأن علة الترك في الصلاتين قائمة وهي قصد التخفيف على المسافر .
هذا والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر