نحن في المذهب نفرق بين نوعين من المشروب المحرم:
– الخمر: وهي محرمة في كثير أو قليل ولو نقطة واحدة.
– المسكر: وهو الشراب الذي يؤدي إلى غياب العقل والسكر.
فالخمر محرمة مطلقًا، أما النوع الثاني فضابطه هو ما ذكر في الحديث أن المرء إذا شرب من ذات الشراب، كما أدى إلى الإسكار وغياب العقل فقليل هذا المشروب محرم أيضا، أما إذا لم يسكر الكثير فلا حكم بالحرمة. فالحديث ضابط للمسكر.
والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر
– الخمر: وهي محرمة في كثير أو قليل ولو نقطة واحدة.
– المسكر: وهو الشراب الذي يؤدي إلى غياب العقل والسكر.
فالخمر محرمة مطلقًا، أما النوع الثاني فضابطه هو ما ذكر في الحديث أن المرء إذا شرب من ذات الشراب، كما أدى إلى الإسكار وغياب العقل فقليل هذا المشروب محرم أيضا، أما إذا لم يسكر الكثير فلا حكم بالحرمة. فالحديث ضابط للمسكر.
والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر