(ف12) ما حكم قراءة القرآن للمتوفى؟

أما ما ينتفع به الميت بعد وفاته فمنه ما أجمع عليه الفقهاء ومنه ما اختلفوا فيه: أولا: ما أجمع عليه الفقهاء؛ فقد أجمعوا على وصول ثواب الدعاء والعبادات المالية كالصدقة والزكاة وقضاء الدين والوقف على روحه وغيرها.
ثانيا: اختلف الفقهاء في وصول ثواب العبادات البدنية للميت، وكذا اختلفوا في وصول ثواب قراءة القرآن للميت؛ وإليكم آراء العلماء في مسألة قراءة القرآن:
السادة الأحناف: ذهب الأحناف إلى وصول ثواب القراءة إلى الميت سواء كانت من ولده أو من غيره، وأصل المسألة أن من مَلَكَ شيئا جاز له التبرع به بوجه من الوجوه والقارئ مالك لثواب قراءته فجاز له التبرع به وهبته إلا اذا قام بالموهوب مانع من القبول كأن يكون كافرا، وهذا ما نقله ابن عابدين عنهم: جاء في “الدر المختار ورد المحتار”: (ويقرأ سورة “يس” لما ورد: «مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ سُورَةَ “يس” خَفَّفَ اللهُ عَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ، وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيهَا حَسَنَاتٌ»). وهذا الأمر مشهور في كتب سادتنا الأحناف.
المالكية: رُوِي عن المالكية في المسألة ثلاثُ روايات أقواها قول المتأخرين بوصول الثواب ونقل في “منح الجليل” عن ابن رشد قوله في فتوى له عن معنى قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: 39]، قال: (إن قرأ وأهدى ثواب قراءته للميت، جاز ذلك، وحصل أجره للميت، ووصل إليه نفعه إن شاء الله تعالى؛ لحديث النسائي عنه صلى الله عليه وسلم: «مَنَ دَخَلَ مَقْبَرَةً وَقَرَأَ: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: 1]. إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً، وَأَهْدَى ثَوَابَهَا لَهُمْ، كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ بِعَدَدِ مَنْ دُفِنَ فِيهَا»). ونقل الدسوقي عن ابن رشد هذا القول أيضًا، ونقل مثله عن ابن هلال، ونسب هذا القول للأندلسيين، حيث قال: (وقال ابن هلال في نوازله: الذي أفتى به ابن رشد وذهب إليه غير واحد من أئمتنا الأندلسيين: أن الميت ينتفع بقراءة القرآن الكريم ويصل إليه نفعه، ويحصل له أجره إذا وهب القارئ ثوابه له، وبه جرى عمل المسلمين شرقًا وغربًا، ووقفوا على ذلك أوقافًا، واستمر عليه الأمر منذ أزمنة سالفة). وهذا هو مذهب المتأخرين من المالكية، كما نص عليه الدسوقي، حيث قال: (لَكِنِ المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة القرآن والذكر، وجعل ثوابه للميت، ويحصل له الأجر، إن شاء الله).
الشافعية: وبعكس ما يقول البعض أن الشافعية يمنعون القراءة للميت فإننا نجد أن أكثر الشافعية على الجواز؛ قال النووي: (وأما قراءة القرآن، فالمشهور من مذهب الشافعي، أنه لا يصل ثوابها إلى الميت، وقال بعض أصحابه: يصل ثوابها إلى الميت). وقد علَّق في “فتح المعين” على كلام النووي هذا فقال: (وحمل جمع عدم الوصول الذي قاله النووي على ما إذا قرأ لا بحضرة الميت، ولم ينو القارئ ثواب قراءته له أو نواه ولم يدع). ونقل في “فتح الوهاب” عن السبكي قوله: (الذي دل عليه الخبر بالاستنباط، أن بعض القرآن، إذا قُصِد به نفع الميت نفعه). وقد نقل في “فتح المعين” أن القول بالجواز هو ما اختاره كثيرون من أئمة الشافعية. وقال في “نهاية المحتاج”: (وفي القراءة وجه -وهو مذهب الأئمة الثلاثة- بوصول ثوابها للميت بمجرد قصده بها، واختاره كثير من أئمتنا… قال ابن الصلاح: وينبغي الجزم بنفع: اللهم أوصل ثواب ما قرأناه. أي: مثله، فهو المراد، وإن لم يصرح به لفلان؛ لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعي، فما له أولى).
فانظر إلى قول الرملي السابق وما نقله عن ابن الصلاح من انتفاع القارئ والمقروء له.
الحنابلة: أما الحنابلة فمذهبهم من أوسع المذاهب إذ قالوا بحصول الثواب من كل أعمال الخير حتى إن صلى أو صام عنه أو قرأ له وغير ذلك؛ قال ابن قدامة: (وأي قربة فعلها، وجعل ثوابها للميت المسلم، نفعه ذلك). وقال أبو منصور البهوتي: (وكل قربة فعلها المسلم، وجعل ثوابها أو بعضها، كالنصف ونحوه، كالثلث أو الربع، لمسلم حي أو ميت، جاز ذلك، ونفعه لحصول الثواب له، حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره المجد، من بيان لكل قربة تطوع وواجب، تدخله النيابة، كحج ونحوه كصوم نذر، أو لا تدخله النيابة، كصلاة وكدعاء واستغفار وصدقة وعتق وأضحية وأداء دين وصوم وكذا قراءة وغيرها. قال أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير؛ للنصوص الواردة فيه، ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر، ويقرءون ويهدون لموتاهم من غير نكير، فكان إجماعًا). وممن أجاز ذلك الإمام ابن تيمية ثم قال رحمه الله في فتوى له: (وتنازعوا في وصول الأعمال البدنية: كالصوم والصلاة وقراءة القرآن، والصواب أن الجميع يصل إليه، أي يصل ثوابها إلى الميت). (مجموع فتاوى ابن تيمية ).
وهذا الجواز ما عليه مجامع الإفتاء المشهورة كدار الإفتاء المصرية والأردنية وغيرهما، بل إن مِنْ علماء الوهابية من قال به فقد صرح به الشيخ ابن عثيمين في كتابه فتاوى العقيدة، وبالأخير أنقل لكم فتوى خاتمة المفتين وزين المحققين سيدنا الشيخ عطية صقر، قال رحمه الله: (إذا قرى القرآن بحضرة الميت فانتفاعه بالقراءة مرجو، سواء أكان معها إهداء أم لم يكن، وذلك بحكم المجاورة، فإن القرآن إذا تلي، وبخاصة إذا كان في اجتماع، حفت القارئين الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، روى مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ» والقرآن ذكر بل أفضل الذكر، وقد روى مسلم وغيره حديث «لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ» بل لا يشترط لنزول الملائكة وغيرهم أن تكون القراءة أو الذكر في جماعة، فيحصل ذلك للشخص الواحد؛ روى البخاري ومسلم حديث أسيد بن حضير الذي كان يقرأ القرآن في مربده وبجواره ولده وفرسه، وجاء فيه: « فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ فَخَرَجَتْ حَتَّى لَا أَرَاهَا قَالَ: وَتَدْرِي مَا ذَاكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: تِلْكَ الْمَلاَئِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لاَ تَتَوَارَى مِنْهُمْ»).
على أن النص قد جاء بقراءة “يس” عند الميت، روى أحمد وأبو داود والنسائى -واللفظ له- وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قَلْبُ الْقُرْآنِ يس، وَلَا يَقْرَؤُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالدَّارَ الآخِرَةَ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ، وَاقْرَءُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ». وقد أعل الدارقطني وابن القطان هذا الحديث، لكن صححه ابن حبان والحاكم، وحمله المصححون له على القراءة على الميت حال الاحتضار، بناء على حديث في مسند الفردوس «مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَتُقْرَأُ عِنْدَهُ يس إِلَّا هَوَّنَ اللهُ عَلَيْهِ». لكن بعض العلماء قال: إن لفظ الميت عام لا يختص بالمحتضر، فلا مانع من استفادته بالقراءة عنده إذا انتهت حياته، سواء دفن أم لم يدفن، روى البيهقي بسند حسن أن ابن عمر استحب قراءة أول سورة البقرة وخاتمتها على القبر بعد الدفن. فابن حبان الذى قال في صحيحه معلقا على حديث «اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس» أراد به من حضرته المنية لا أن الميت يُقْرَأُ عليه، رد عليه المحب الطبري بأن ذلك غير مسلم له وإن سلم أن يكون التلقين حال الاحتضار.
قال الشوكاني في “نيل الأوطار”: (واللفظ نص في الأموات، وتناوله للحي المحتضر مجاز فلا يصار إليه إلا لقرينة).
والنووي ذكر في “رياض الصالحين” تحت عنوان: الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة: (الباب الحادي والستون بعد المائة ذكر أن الشافعي قال: يستحب أن يُقْرَأ عنده شيء من القرآن، وإن ختموا القرآن كان حسنا ). وجاء في المغني لابن قدامة: (تسن قراءة القرآن عند القبر وهبة ثوابها، وروى أحمد أنه بدعة، ثم رجع عنه). وكره مالك وأبو حنيفة القراءة عند القبر حيث لم ترد بها السنة. لكن القرافي المالكي قال: (الذي يتجه أن يحصل للموتى بركة القراءة، كما يحصل لهم بركة الرجل الصالح يدفن عندهم أو يدفنون عنده).
2 -إذا قرئ القرآن بعيدا عن الميت أو عن القبر وامتنع انتفاعه به بحكم المجاورة وحضور الملائكة، اختلف الفقهاء في جواز انتفاع الميت به، وهناك ثلاث حالات دار الخلاف حولها بين الجواز وعدمه:
الحالة الأولى: إذا قرأ القارئ ثم دعا اللهَ بما قرأ أن يرحم الميت أو يغفر له، فقد توسل القارئ إلى اللهِ بعمله الصالح وهو القراءة، ودعا للميت بالرحمة، والدعاء له متفق على جوازه وعلى رجاء انتفاعه به إن قبله اللهُ، كمن توسلوا إلى اللهِ بصالح أعمالهم فانفرجت عنهم الصخرة التي سدت فم الغار. وفي هذه الحالة لا ينبغي أن يكون هناك خلاف يذكر في عدم نفع الميت بالدعاء بعد القراءة.
الحالة الثانية: إذا قرأ القارئ ثم دعا اللهَ أن يهدي مثل ثواب قراءته إلى الميت. قال ابن الصلاح: وينبغي الجزم بنفع: اللهم أوصل ثواب ما قرأناه، أي مثله، فهو المراد، وأن يصرح به لفلان، لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعي فما له أولى، ويجري ذلك في سائر الأعمال. ومعنى كلام ابن الصلاح أن الداعي يدعو الله أن يرحم الميت، والرحمة ليست ملكا له بل للهِ، فإذا جاز الدعاء بالرحمة وهي ليست له فأولى أن يجوز الدعاء بما له هو وهو ثواب القراءة أو مثلها. وكذلك يجوز في كل قربة يفعلها الحي من صلاة وصيام وصدقة، ثم يدعو بعدها أن يوصل الله مثل ثوابها إلى الميت. وقد تقدم كلام ابن قدامة في المغني عن ذلك. والدعاء بإهداء مثل ثواب القارئ إلى الميت هو المراد من قول المجيزين: اللهم أوصل ثواب ما قرأته لفلان.
الحالة الثالثة: إذا نوى القارئ أن يكون الثواب، أي مثله، للميت ابتداء أي قبل قراءته أو في أثنائها يصل ذلك إن شاء الله، قال أبو عبد الله الأبي: إن قرأ ابتداء بنية الميت وصل إليه ثوابه كالصدقة والدعاء، وإن قرأ ثم وهبه لم يصل، لأن ثواب القراءة للقارئ لا ينتقل عنه إلى غيره. وقال الإمام ابن رشد في نوازله: إن قرأ ووهب ثواب قراءته لميت جاز وحصل للميت أجره، ووصل إليه نفعه، ولم يفصل بين كون الهبة قبل القراءة أو معها أو بعدها، ولعله يريد ما قاله الأبي.
هذا، وانتفاع الميت بالقراءة مع الإهداء أو النية هو ما رآه المحققون من متأخري مذهب الشافعي، وأولوا المنع على معنى وصول عين الثواب الذي للقارئ أو على قراءته لا بحضرة الميت ولا بنية ثواب قراءته له، أو نيته ولم يدع له، وقد رجح الانتفاع به أحمد وابن تيمية وابن القيم. وقد مر كلامهم في ذلك.
قال الشوكاني في “نيل الأوطار”: (المشهور من مذهب الشافعي وجماعة من أصحابه أنه لا يصل إلى الميت ثواب قراءة القرآن، وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أنه يصل، كذا ذكره النووي في الأذكار. وفي “شرح المنهاج”: لا يصل إلى الميت عندنا ثواب القراءة على المشهور، والمختار الوصول إذا سأل الله إيصال ثواب قراءته، وينبغي الجزم به لأنه دعاء، فإذا جاز الدعاء للميت بما ليس للداعي فلأن يجوز بما هو له أولى، ويبقى الأمر فيه موقوفا على استجابة الدعاء. وهذا المعنى لا يختص بالقراءة، بل يجري في سائر الأعمال. والظاهر أن الدعاء متفق عليه أن ينفع الميت والحي، والقريب والبعيد، بوصية وغيرها، وعلى ذلك أحاديث كثيرة، بل كان أفضل الدعاء أن يدعو لأخيه بظهر الغيب ). انتهى.
هذا، وقد قال الأبي: ( والقراءة للميت، وإن حصل الخلاف فيها فلا ينبغي إهمالها، فلعل الحق الوصول، فإن هذه الأمور مغيبة عنا، وليس الخلاف في حكم شرعي إنما هو في أمر هل يقع كذلك أم لا ).
وأنا مع الأبي في هذا الكلام، فإن القراءة للميت إن لم تنفع الميت فهي للقارئ، فالمستفيد منها واحد منهما، ولا ضرر منها على أحد، مع تغليب الرجاء في رحمة الله وفضله أن يفيد بها الميت كالشفاعة والدعاء وغيرهما.
وهذا الخلاف محله إذا قرئ القرآن بغير أجر، أما إن قرئ بأجر فالجمهور على عدم انتفاع الميت به، لأن القارئ أخذ ثوابه الدنيوي عليها فلم يبق لديه ما يهديه أو يهدي مثل ثوابه إلى الميت، ولم تكن قراءته لوجه الله حتى يدعوه بصالح عمله أن ينفع بها الميت، بل كانت القراءة للدنيا.
ويتأكد ذلك إذا كانت هناك مساومة أو اتفاق سابق على الأجر أو معلوم متعارف عليه، أما الهدية بعد القراءة إذا لم تكن نفس القارئ متعلقة بها فقد يرجى من القراءة النفع للميت والأعمال بالنيات، وأُحَذِّرُ قارئ القرآن من هذا الحديث الذي رواه أحمد والطبراني والبيهقي عن عبد الرحمن بن شبل: « اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَاعْمَلُوا بِهِ، وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ، وَلَا تَغْلُوا فِيهِ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ، وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ ».
قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات. وقال ابن حجر في الفتح: سنده قوي. وفسر الأكل به بأخذ الأجرة عليه، كما فسره بالاستجداء به والتسول. وقد قال الشيخ حسنين محمد مخلوف في أخذ الأجرة على قراءة القرآن: مذهب الحنفية لا يجوز أخذها على فعل القرب والطاعات كالصلاة والصوم وتعليم القرآن وقراءته، ولكن المتأخرين من فقهاء الحنفية استثنوا من ذلك أمورا، منها تعليم القرآن، فقالوا بجواز أخذ الأجرة عليه استحسانا، خشية ضياعه، ولكن بقي حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن على ما تقرر في أصل المذهب من عدم الجواز. ومذهب الحنابلة لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ولا على قراءته، استنادا إلى حديث « اقرءوا القرآن… » الذي تقدم.
المفتي: د خالد نصر