(ف122) هل يصح أن تؤم المرأة النساء في الصلاة الجهرية وأن تؤذن فيهن؟

أولًا: اختلف أهل العلم في إمامة المرأة لغيرها من النساء:
– فقد أجازه الشافعي وأحمد وجملة من العلماء وأصحاب المذاهب المنفردة كالأوزاعي وأبي ثور، واستدلوا لذلك بحديث إمامة السيدة عائشة لغيرها، ولكنهم اشترطوا أن تقف معهم في الصف.
– ومنع ذلك المالكية وقالوا: لا تصح إمامة المرأة أصلا.
– أما عندنا في المذهب فإمامة المرأة مكروهة والصلاة صحيحة إن أَمَّت غيرَها.
ثانيًا: بالنسبة للجهر بالقراءة في الصلاة:
هي فرع عن الخلاف السابق فمن أجاز الإمامة أجاز لها أن تصلي بالصورة المطلوبة وإن نصوا على أن صوتها يكون أخفض من صوت الرجل، ومن منع فقد منع الأصل وامتنع مع الفرع، وكذا من قال بالكراهة.
والذي نراه: أن الأدلة تتجه إلى الجواز، ومنها:
– رُوي عن رائطة الحنفية، أن عائشة أم المؤمنين أمَّتْهُن في صلاة الفريضة.
– وعن تميمة بنت سلمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمت النساء في صلاة المغرب فقامت وسطهن وجهرت بالقراءة.
– وروي أيضًا أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تؤم النساء في رمضان وتقف معهن في الصف.
– عن ابن عمر أنه كان يأمر جارية له أن تؤم نساءه في رمضان.
المفتي: د خالد نصر