(ف131) الرجاء نريد معرفة كيف يتم إخراج الزكاة عمن يملك شقة ويحصل مدخول منها عن طريق الإيجار؟

تنوعت الآراء في هذه المسألة:
الرأي الأول: أن أصل البناء أو العين المؤجرة لا زكاة عليها وإنما الزكاة على المتحصل من الإيجار، وزكاته أن يضاف إلى المال العام ونخرج على الجميع إن بلغ نصابًا ٢.٥ في المائة بعد خصم الديون الحالة والحاجات الضرورية.
ونستطيع أن نقول: إن هذا هو الرأي الأوسع انتشارًا بين أهل المذاهب والمفتين
الرأي الثاني: أن الزكاة تدفع على الجميع: العين المؤجرة وقيمة الإيجار فمن كانت شقته بمائة ألف وحصل إيجار عشرة آلاف صار ماله مائة وعشرة آلاف يخصم منه الديون والحاجات الأساسية ويدفع على الباقي ٢.٥ في المائة.
وهذا الرأي هو اختيار بعض الحنابلة، وقد قاسوا ذلك على إيجارة الحلي؛ قالوا: الأصل في الحلي الذي تتخذه المرأة للزينة أنه لا يزكى، فإذا قامت المرأة بتأجيره تغيرت صفته من الزينة إلى التجارة وتحصيل المنفعة فصار زكائيًّا كغيره من المال المكنوز وعليه تدفع زكاته وزكاة غلته.
وكذلك الشقة ليست زكائية إن كانت للاستعمال الشخصي، أما إذا تحولت إلى تحصيل منفعة فقد انتقلت إلى باب التجارة فيزكى الجميع.
الرأي الثالث: تقوم فلسفة هذا الرأي على مبدأ القياس على النظير والمشابهة في الصفة، وذلك أن الشقة في هذه الحالة لا تباع ولا تشترى، وليست عرضًا تجاريًّا، وإنما هي ملك ثابت تحصل منه منفعة، فهو من ناحية ملك خاص والأملاك الخاصة المستهلكة في حاجة المالك لا تزكى كبيت السكنى والسيارة والملابس وغيرها، وهي من ناحية استعملت في غير الملك الخاص وصارت تدر دخلًا.
وعليه: فقد ألحق أهل هذا الرأي ما كان هذا وصفه بالأراضي الزراعية؛ فالأرض ليست محلًّا للبيع ولا الشراء بذاتها، ولكنها تدر دخلا من الزراعة، والشقة ليست محلًّا للبيع والشراء ولكنها تدر دخلًا بالإيجار.
وعليه: فزكاة هذا النوع تكون كزكاة الأرض الزراعية وتدفع على الغلة (الإيجار) فقط.
وتحسب بطريقتين:
إما خمسة في المائة من قيمة الإيجار لمن لديه مصاريف لخدمة العين المؤجرة،
أو عشرة في المائة لمن ليس لديه مصاريف.
والمصاريف تشمل أعمال الصيانة والمصاريف الإدارية والضريبة العقارية وغيرها مما يستقطع عادة؛ فيدفع المزكي خمسة في المائة من قيمة الإيجار، وإن لم يكن هناك مثل هذه المصاريف يدفع عشرة في المائة.
وهذا الرأي هو ما عليه السادة محمد أبو زهرة، والشيخ خلاف، والدكتور عبد الرحمن حسن، والدكتور القرضاوي، وهو ما نفتي به.
بقي أن أشير إلى أنه يجوز إخراج هذه الزكاة شهريًّا أو سنويًّا لأنها مرتبطة بالتحصيل وحصول الغلة، ولا ينطبق عليها حولان الحول إعمالًا لمبدأ المشابهة.
المفتي: د خالد نصر