(ف138) 1- كمدير في العمل بعض الأحيان الشركة توفر لي مبلغًا من المال لتأخذ زملاءك للعشاء في مطعم، وفي معظم الأحيان غير المسلمين يودون الذهاب لمطاعم قد تقدم المشروبات الكحولية، فبعض منهم قد يطلب مشروبًا، في النهاية أنا كمدير سوف أدفع الفاتورة وأقدمها، والشركة سوف تعوضني المبلغ. في هذه الحالة هل ساهمت في شراء الكحول وأثمت عليه؟
2- ما حكم إهداء كروت الهدايا (gift cards) لغير المسلمين لمحل أو مطعم قد يبيع مشروبات كحولية مع أنك لا تدري إذا كان الشخص سوف يستخدمها لشراء مشروب أم لا؟

أما ما يخص الجزء الأول من السؤال ، فهذا مال مأذون فيه وأنت ملتزم بشرط الآذن ، فيما لا يخالف عقد الإذن؛ فإن كان الإذن أن تدفع مصاريف مآكل ومشارب المجموعة دون تخصيص طعام معين أو شراب معين ، فلا حرج عليك أن تدفع ثمن ما طلبه غيرك وإن كان فيه حرام ، لأنك مأذون بالدفع وليست قَيِّمًا على المال، وذلك كأن تكون وكيلا في دفع مال فدية مخطوف للخاطفين ، فهذا مال سحت لهم ولكنك وكيل عن الدافع، لا سيما أن ما يطلبه هؤلاء لا يرون تحريمه في عرفهم أو شريعتهم
والأصل في هذا الباب ترك الاستفصال، بمعنى أنك لا تسأل كل واحد عمَّا طلب بل تدفع القيمة في نهاية المناسبة.
هذا إذا كنت مأذونًا إذنًا خاصًّا، أما إن كنت مأذونًا إذنا عامًّا يسمح لك بإضافة شروط أو ضوابط في النوع والكم، فهنا لا يجوز لك ما سبق، بل يتوجب عليك استعمال حقك في تجويز الجائز ومنع الممنوع، فلك أن تمنع طلب المحرم، وأن تجعله خارج نطاق التغطية، لا سيما إن اجتمع في المحرم الدليل والعلة كالخمر مثلا.
ومن باب النصيحة يمكنك أن توكل من لا يرى حرمة هذه الأشياء في الدفع وتسترد أنت المدفوع، فيكون قد وقع بين مشتركين في الاعتقاد، قياسا على تجويز بيع الخنزير والخمر في دار الإسلام بين أهل الملل التي تجيزها.
وأما ما يخص السؤال الثاني: فالجيفت كارد هذه إما أن تكون لمحل لا يبيع إلا المحرم، مثل شركات الخمور والمخدرات، أو تكون لمحلات يختلط فيها المحرم وغيره.
فإن كانت الأولى فلا يجوز إهداء هذه الأنواع من الكروت من المسلم للمسلم أو لغير المسلم؛ لأن فيه إعانة مالية على المعصية، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}[المائدة: 2].
وإن كانت الثانية فجائز لقيام الاحتمال، أنه ربما اشترى المنتوج الحلال، وليس لنا أن نعمم حكم المحرم في حال الاختلاط.
المفتي: د خالد نصر