أولا :الشيعة أنواع من حيث الاعتقاد، ومن حيث درجة التشيع، والأصل العام أن الشيعة من أهل القبلة والإسلام، إلا أن يثبت الآتي:
١- أن يكون من الباطنية الذين يثبتون تأويلا مخالفا لصحيح وصريح القرآن، كالنصيرية والإسماعيلية، فهؤلاء قد أفتى جمهور العلماء بكفرهم، ومن ثم لا تصح الصلاة خلفهم.
٢- أن يكون المتشيع من الإمامية ولكنه يغالي في عليٍّ أو الحسين رضي الله عنهما فيرفعهما عن مقام النبوة، فهذا أيضا لا يجوز الصلاة خلفه.
٣- أن يكون المتشيع من الإمامية ولكنه يسب الصحابة ويطعن في عدالتهم، أو يطعن في أمهات المؤمنين، فهذا إن كان عالمًا كَفَرَ بجحده القرآن الذي وصف هؤلاء بالصادقين والمفلحين، ولا تجوز الصلاة خلفه.
وإن كان جاهلًا فلا تحسن الصلاة خلفه لأنه متبع لبدعة ضلالة لا شك ولا تأويل فيها، وهو وإن لم يكفر لجهله إلا أنه ليس من أهل الإمامة والقبول.
ثانيًا: أما إن كان الإمام متشيعًا إلا أنه مستور الحال، وذلك أننا لا نعرف على أي رأي هو، فالأصل صحة الصلاة خلفه استصحابًا لأصل الإسلام الذي لا يزول إلا باليقين.
وتركه التسليم لا يبطل الصلاة لاختلاف أهل السنة في حكم التسليم في الصلاة:
– فذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة على أن الخروج من الصلاة لا يكون إلا بالتسليم، فمن خرج من الصلاة قبل التسليم بطلت صلاته، وهذا بناء على أن التسليم ركن من أركان الصلاة، والركن يتأتى بتسليمة واحدة، والثانية سنة.
– وذهب الأحناف أن السلام في آخر الصلاة واجب يجبر بسجود السهو، ولا تبطل الصلاة بتركه، فيمكن الخروج من الصلاة بالتسليم أو بنقض الوضوء أو مجرد الانصراف بعد التشهد، فمن فعل ذلك ناسيًا فلا إثم عليه ويسجد للسهو، وإن تعمد ترك التسليم صحت صلاته مع الإساءة.
ثالثًا: التسليم عند الإمامية واجب على الأقوى، وجزء من الصلاة فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغيرها، ومخرج منها ومحلل للمنافيات المحرمة بتكبيرة الإحرام، وليس ركنًا، فتركه عمدا مبطل لا سهوا، فلو سها عنه وتذكر بعد إتيان شيء من المنافيات عمدًا وسهوًا، أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه، نعم عليه سجدتا السهو للنقصان بتركه، وإن تذكر قبل ذلك أتى به ولا شيء عليه، إلا إذا تكلم فيجب عليه سجدتا السهو، ويجب فيه الجلوس وكونه مطمئنا.
المفتي: د خالد نصر
١- أن يكون من الباطنية الذين يثبتون تأويلا مخالفا لصحيح وصريح القرآن، كالنصيرية والإسماعيلية، فهؤلاء قد أفتى جمهور العلماء بكفرهم، ومن ثم لا تصح الصلاة خلفهم.
٢- أن يكون المتشيع من الإمامية ولكنه يغالي في عليٍّ أو الحسين رضي الله عنهما فيرفعهما عن مقام النبوة، فهذا أيضا لا يجوز الصلاة خلفه.
٣- أن يكون المتشيع من الإمامية ولكنه يسب الصحابة ويطعن في عدالتهم، أو يطعن في أمهات المؤمنين، فهذا إن كان عالمًا كَفَرَ بجحده القرآن الذي وصف هؤلاء بالصادقين والمفلحين، ولا تجوز الصلاة خلفه.
وإن كان جاهلًا فلا تحسن الصلاة خلفه لأنه متبع لبدعة ضلالة لا شك ولا تأويل فيها، وهو وإن لم يكفر لجهله إلا أنه ليس من أهل الإمامة والقبول.
ثانيًا: أما إن كان الإمام متشيعًا إلا أنه مستور الحال، وذلك أننا لا نعرف على أي رأي هو، فالأصل صحة الصلاة خلفه استصحابًا لأصل الإسلام الذي لا يزول إلا باليقين.
وتركه التسليم لا يبطل الصلاة لاختلاف أهل السنة في حكم التسليم في الصلاة:
– فذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة على أن الخروج من الصلاة لا يكون إلا بالتسليم، فمن خرج من الصلاة قبل التسليم بطلت صلاته، وهذا بناء على أن التسليم ركن من أركان الصلاة، والركن يتأتى بتسليمة واحدة، والثانية سنة.
– وذهب الأحناف أن السلام في آخر الصلاة واجب يجبر بسجود السهو، ولا تبطل الصلاة بتركه، فيمكن الخروج من الصلاة بالتسليم أو بنقض الوضوء أو مجرد الانصراف بعد التشهد، فمن فعل ذلك ناسيًا فلا إثم عليه ويسجد للسهو، وإن تعمد ترك التسليم صحت صلاته مع الإساءة.
ثالثًا: التسليم عند الإمامية واجب على الأقوى، وجزء من الصلاة فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغيرها، ومخرج منها ومحلل للمنافيات المحرمة بتكبيرة الإحرام، وليس ركنًا، فتركه عمدا مبطل لا سهوا، فلو سها عنه وتذكر بعد إتيان شيء من المنافيات عمدًا وسهوًا، أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه، نعم عليه سجدتا السهو للنقصان بتركه، وإن تذكر قبل ذلك أتى به ولا شيء عليه، إلا إذا تكلم فيجب عليه سجدتا السهو، ويجب فيه الجلوس وكونه مطمئنا.
المفتي: د خالد نصر