اختلفت نظرة المذاهب في هذه المسألة تشديدًا وتيسيرًا:
الرأي الأول: رأي سادتنا الأحناف، ويقضي بأن عورة المرأة مع المحارم الرجال هي ما بين السرة والركبة، ويزيد عليها ظاهر البطن وما يقابله من الظهر.
وعلى هذا فيرى منها المحرم -أبًا كان أو أخًا أو ابنًا- الرأس والشعر والرقبة والصدر والثديين واليدين والرجلين، هذا إذا لم يكن هناك شهوة أو فتنة.
الرأي الثاني: هو رأي المالكية، ويقول بأن كل جسد المرأة عورة مع محارمها الرجال عدا الوجه والرقبة والأطراف من ذراعين وقدمين.
وعليه فيحرم على المحرم أن يرى الصدر والثديين والظهر والبطن والأرجل والأفخاذ، فضلًا عن العورة المغلظة.
الرأي الثالث: هو رأي الشافعية، ويقضي بأن عورة المرأة مع محارمها الرجال هو ما بين السرة والركبة فقط، وهو قريب من رأي السادة الأحناف.
الرأي الرابع: وهو رأي الحنابلة، ويقول: إن ما يجوز ظهوره من المرأة أمام محارمها الرجال هو ما يبدو منها عادة في الخدمة؛ فمثلا يظهر منها الأقدام وبعض الأرجل والرأس والأيدي، على حين تخفي الصدر والبطن والعورة المغلظة.
وعليه: فنقول: إن الأئمة الأربعة اتفقوا على حد وهو من السرة إلى الركبة واختلفوا فيما عدا ذلك، وهذا ما نفتي به إن شاء الله، هذا بشرط أمن الفتنة، أما مع الفتنة فالأمر يقدر بقدره.
والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر
الرأي الأول: رأي سادتنا الأحناف، ويقضي بأن عورة المرأة مع المحارم الرجال هي ما بين السرة والركبة، ويزيد عليها ظاهر البطن وما يقابله من الظهر.
وعلى هذا فيرى منها المحرم -أبًا كان أو أخًا أو ابنًا- الرأس والشعر والرقبة والصدر والثديين واليدين والرجلين، هذا إذا لم يكن هناك شهوة أو فتنة.
الرأي الثاني: هو رأي المالكية، ويقول بأن كل جسد المرأة عورة مع محارمها الرجال عدا الوجه والرقبة والأطراف من ذراعين وقدمين.
وعليه فيحرم على المحرم أن يرى الصدر والثديين والظهر والبطن والأرجل والأفخاذ، فضلًا عن العورة المغلظة.
الرأي الثالث: هو رأي الشافعية، ويقضي بأن عورة المرأة مع محارمها الرجال هو ما بين السرة والركبة فقط، وهو قريب من رأي السادة الأحناف.
الرأي الرابع: وهو رأي الحنابلة، ويقول: إن ما يجوز ظهوره من المرأة أمام محارمها الرجال هو ما يبدو منها عادة في الخدمة؛ فمثلا يظهر منها الأقدام وبعض الأرجل والرأس والأيدي، على حين تخفي الصدر والبطن والعورة المغلظة.
وعليه: فنقول: إن الأئمة الأربعة اتفقوا على حد وهو من السرة إلى الركبة واختلفوا فيما عدا ذلك، وهذا ما نفتي به إن شاء الله، هذا بشرط أمن الفتنة، أما مع الفتنة فالأمر يقدر بقدره.
والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر