أولًا: الأصل في الصلاة الاتباع لقوله صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» فنجهر فيما جهر به النبي ونسر فيما أسر، ومن خالف ذلك فقد خالف السنة وصلاته صحيحة في الجملة.
ثانيًا: اختلف السادة العلماء في حكم الجهر في مواطن الجهر وحكم الإسرار في مواطن الإسرار:
فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن الجهر والإسرار من السنن.
على حين ذهب أئمة مذهبنا أنه من الواجبات لمداومة النبي عليه وللنص السابق، ولأنه ارتبط بالواجب أداء، وهو القراءة، وهي واجبة في المطلق.
وعليه:
– فعندنا أن من جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر من القراءة فصلاته صحيحة وعليه سجود السهو وجوبًا.
– وعند المالكية والحنابلة أن من خالف مسنون الجهر والإسرار فصلاته صحيحة ويسن له سجود السهو إن كان ساهيًا فإن غَيَّرَ عامدًا فلا سجود عليه.
– وعند الشافعية أن الجهر والإسرار من السنن ومخالفته لا تستوجب سجود السهو طالت القراءة أم قصرت.
والذي نفتي به هو رأي سادتنا الأحناف؛ لأن الصلاة لها نظام خاص تعبدي قائم على الرواية، وقد أطبقت الرواية على التمييز بين ما يجهر به وما يسر، كما أن القراءة واجبة في ذاتها فكذا يتبعها طريقة التلاوة جَهْرًا وإسرارًا، وتغيير هذه الطريقة يستوجب الدليل.
فإن فعله عامدًا فقد أساء وإن فعله ناسيًا فمغفور بالنسيان والكل يستوجب الجبر بالسهو.
أما ما يستدل به الجمهور مما رواه البخاري عن أبي قتادة: “أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، ويسمعنا الآية أحيانًا”. فقوله: “يسمعنا الآية أحيانًا” فهذا من باب التعليم، وإلا كيف سيعرفون أن هناك قراءة بعد الفاتحة كما نفعل نحن الآن في دعاء سجود التلاوة أحيانا لتعليم الناس.
كما أننا لا نقبل فيما تعم به البلوى رواية تخالف ما تواطأ عليه الناس مما ينفرد به راويه؛ فَلَو كان الأمر على التخيير في الجهر والإسرار لانتشر وظهر؛ إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس خمس مرات في الْيَوْمِ لسنين طويلة، ولا بد أن يحضر الصلاة معه العشرات بل المئات فتكثر الرواية وتشتهر.
وهذا أصل عام عند أئمتنا رضوان الله عليهم.
وعلى هذا: فمن قرأ بعض الفاتحة جَهْرًا، فإن تذكر قبل إتمام آية كاملة يعتد بها قرآنًا فلا سجود عليه كأن قال: {الحمد لله}. ومن تذكر بعد ما قرأ ما يعتد به قرآنًا كقراءة الآيات الثلاث الأول أو معظم الفاتحة فعليه السهو.
هذا والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر
ثانيًا: اختلف السادة العلماء في حكم الجهر في مواطن الجهر وحكم الإسرار في مواطن الإسرار:
فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن الجهر والإسرار من السنن.
على حين ذهب أئمة مذهبنا أنه من الواجبات لمداومة النبي عليه وللنص السابق، ولأنه ارتبط بالواجب أداء، وهو القراءة، وهي واجبة في المطلق.
وعليه:
– فعندنا أن من جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر من القراءة فصلاته صحيحة وعليه سجود السهو وجوبًا.
– وعند المالكية والحنابلة أن من خالف مسنون الجهر والإسرار فصلاته صحيحة ويسن له سجود السهو إن كان ساهيًا فإن غَيَّرَ عامدًا فلا سجود عليه.
– وعند الشافعية أن الجهر والإسرار من السنن ومخالفته لا تستوجب سجود السهو طالت القراءة أم قصرت.
والذي نفتي به هو رأي سادتنا الأحناف؛ لأن الصلاة لها نظام خاص تعبدي قائم على الرواية، وقد أطبقت الرواية على التمييز بين ما يجهر به وما يسر، كما أن القراءة واجبة في ذاتها فكذا يتبعها طريقة التلاوة جَهْرًا وإسرارًا، وتغيير هذه الطريقة يستوجب الدليل.
فإن فعله عامدًا فقد أساء وإن فعله ناسيًا فمغفور بالنسيان والكل يستوجب الجبر بالسهو.
أما ما يستدل به الجمهور مما رواه البخاري عن أبي قتادة: “أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، ويسمعنا الآية أحيانًا”. فقوله: “يسمعنا الآية أحيانًا” فهذا من باب التعليم، وإلا كيف سيعرفون أن هناك قراءة بعد الفاتحة كما نفعل نحن الآن في دعاء سجود التلاوة أحيانا لتعليم الناس.
كما أننا لا نقبل فيما تعم به البلوى رواية تخالف ما تواطأ عليه الناس مما ينفرد به راويه؛ فَلَو كان الأمر على التخيير في الجهر والإسرار لانتشر وظهر؛ إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس خمس مرات في الْيَوْمِ لسنين طويلة، ولا بد أن يحضر الصلاة معه العشرات بل المئات فتكثر الرواية وتشتهر.
وهذا أصل عام عند أئمتنا رضوان الله عليهم.
وعلى هذا: فمن قرأ بعض الفاتحة جَهْرًا، فإن تذكر قبل إتمام آية كاملة يعتد بها قرآنًا فلا سجود عليه كأن قال: {الحمد لله}. ومن تذكر بعد ما قرأ ما يعتد به قرآنًا كقراءة الآيات الثلاث الأول أو معظم الفاتحة فعليه السهو.
هذا والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر