(ف148) ما حكم الدين عن الصلاة بعد سقوط الجنين في آخر أسبوع من الشهـر الثاني؟ هـل يجوز عليه الصلاة؟

أولا: السقط الذي لم يأت له أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويلف في خرقة ويدفن، قال ابن قدامة: “ولا نعلم فيه خلافاً إلا عن ابن سيرين فإنه قال: يصلى عليه إذا علم أنه نفخ فيه الروح، وحديث الصادق المصدوق يدل على أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد أربعة أشهر وقبل ذلك فلا يكون نسمة فلا يصلى عليه كالجمادات والدم” [المغني لابن قدامة].
ثانيا: اختلف الفقهاء في نفاس المرأة مع السقط، فذهب الجمهور أنه لا نفاس عليها إلا إذا كان للسقط هيئة تميزه أو بعد نفخ الروح فيه، والذي جعلوا له حدًّا وهو مائة وعشرون يوما، فإذا أسقطت ما له هيئة كاملة أو ناقصة تميز فيه صفة البشرية كالأطراف أو الوجه أو غيرهما، نفست وامتنعت عن الصلاة والصوم حتى ينقطع الدم، وهذا رأي الأحناف والشافعية والحنابلة.
وذهب المالكية إلى أن العبرة بتكلس الدم واجتماعه سواء كان له صورة أو لم يكن، قال الدردير في شرحه على متن خليل: “(وإن) كان الحمل (دما اجتمع) وعلامة كونه حملا أنه إذا صب عليه الماء الحار لم يذب” فيثبت النفاس عند المالكية بوضع دم مجتمع إذا صب عليه الماء الحار لم يذب، قبل نفخ الروح أو بعده.
والذي نراه أنه لا نفاس إلا مع ولادة، والولادة لا تكون مع السقط بحال، فمن أسقطت لا يقال لها ولدت، والنفاس الذي تترتب عليه الأحكام للولادة، وعلى هذا يكون الدم النازل مع السقط كدم الاستحاضة الذي تتطهر منه، ويجوز للمستحاضة قراءة القرآن والصلاة والجماع، ولا تُحرِّم الاستحاضة الصومَ فرضًا أو نفلًا، ولا قراءة القرآن، ولا مس المصحف، ولا دخول المسجد، أو الطواف، والمستحاضة تُطالبُ بحبس الدم ما أمكنها ذلك، وتتوضأ لوقت كل صلاة على سبيل الوجوب عند الجمهور، وعلى سبيل الاستحباب عند المالكية.
المفتي: د خالد نصر