القاعدة عندنا في المذهب أن من فاتته صلاة السفر يقضيها في الحضر قصرًا، ومن فاتته صلاة الحضر وسافر فهو يقضيها كاملة.
وعليه: فمن أدرك وقتا أدائيًّا لصلاة الظهر في الحضر فهو يصليها كاملة، وإن فاتته في وقت الأداء وأدركه العصر وهو مسافر يقضيها في الحضر ركعتين.
– الجزء الثاني: ماذا لو قدم العصر مع الظهر ورجع بيته في وقت العصر؟
فهذا ليس عليه شيء لأنه اختار الجمع على مذهب من يجيز الجمع للسفر وقد سقط فرضه بالتقديم.
وهناك رأي ذكره بعض الشافعية أنه يصلي الثانية لأنه بوصوله بطل سبب جمعه.
والرأي الأول هو الذي عليه أهل الإفتاء.
– جمع الجمعة مع العصر اختلف فيه العلماء:
فالجمهور على المنع وإن تعددت الأسباب؛ فالأحناف على الأصل ألا جمع إلا في عرفة ومزدلفة، والحنابلة لا يَرَوْن الجمعة تشبه الظهر، وذهب الشافعية إلى جواز جمع الجمعة مع العصر للأعذار المبيحة للجمع عندهم.
والله أعلم
المفتي: د خالد نصر
وعليه: فمن أدرك وقتا أدائيًّا لصلاة الظهر في الحضر فهو يصليها كاملة، وإن فاتته في وقت الأداء وأدركه العصر وهو مسافر يقضيها في الحضر ركعتين.
– الجزء الثاني: ماذا لو قدم العصر مع الظهر ورجع بيته في وقت العصر؟
فهذا ليس عليه شيء لأنه اختار الجمع على مذهب من يجيز الجمع للسفر وقد سقط فرضه بالتقديم.
وهناك رأي ذكره بعض الشافعية أنه يصلي الثانية لأنه بوصوله بطل سبب جمعه.
والرأي الأول هو الذي عليه أهل الإفتاء.
– جمع الجمعة مع العصر اختلف فيه العلماء:
فالجمهور على المنع وإن تعددت الأسباب؛ فالأحناف على الأصل ألا جمع إلا في عرفة ومزدلفة، والحنابلة لا يَرَوْن الجمعة تشبه الظهر، وذهب الشافعية إلى جواز جمع الجمعة مع العصر للأعذار المبيحة للجمع عندهم.
والله أعلم
المفتي: د خالد نصر