(ف155) أخي ذاهب للحج، لكن عليه دين تجاري، بمعنى دفعات له وعليه بحسب أيام تسليم البضاعة وما شابه، فهل يجوز حجه؟

في كثير من العبادات هناك أنواع من الشروط:
– شروط وجوب.
– شروط صحة.
وزاد بعض العلماء كالمالكية شروط صحة ووجوب معا.
فمثلا في الصلاة: من شروط الوجوب الإسلام فلا تجب على غير المسلم،
والبلوغ فلا تجب على الصغير، والعقل فلا تجب على المجنون، إلى غير ذلك من الشروط التي تجعل الصلاة واجبة.
وشروط الصحة تأتي بعد شروط الوجوب، ومنها مثلا في مثال الصلاة: الوضوء، واستقبال القبلة، وستر العورة للقادر، فلا تصح الصلاة بغيرها مع القدرة.
وشرط الصحة والوجوب عند من قال به مثلا في مثال الصلاة السابق: دخول الوقت، فلا تجب الصلاة قبل دخول وقتها، ولا تصح ولا تقع قبل دخول الوقت، إلا في حالة الجمع.
إذا علمنا هذا فأقول:
إن من شروط وجوب الحج: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة.
والاستطاعة تشمل القدرة المالية والجسدية، والخلو مما يمنع، كالخوف.
أما شروط الصحة فمنها مثلا: النية، والميقات الزماني، والميقات المكاني.
فلا يقع حج بلا نية لأنه عبادة مخصوصة، ولا يقع في غير مكة، ولا يقع إلا في أشهر الحج، فمن فعله في غير ما ذكر لم يقع منه حجًّا.
وعليه فالدين المستغرق للمال أو جله بما لا يترك للمسلم ما يقوم به على حجه، وأدناه نفقته ذهابًا وإيابًا، وتكاليف حجه، ونفقة أهله إلى أن يعود، وأقلها شهر.
أقول: من كان هذا حاله لا يتوجب عليه الحج، ومع ذلك فَلَو ذهب إلى الحج، فحجه صحيح ما توافرت فيه شروط الصحة.
والأخ السائل عن حج أخيه فحج أخيه صحيح مع قيام الدين ما أدى الحج ووافق شروط الصحة، وإن تخلفت بعض شروط الوجوب.
والفرق بينهما: أن من لم تتوافر فيه شروط الوجوب فلا يأثم بعدم الأداء وصح منه الحج إن قام به.
أما من تخلفت عنه شروط الصحة فلا يقبل حجه وإن وجب عليه الحج.
هذا والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر