(ف157) إذا عقد الشخص نية العمرة ولبس ملابس الإحرام في المطار قبل السفر، وغلبه النوم قبل المرور فوق ميقات الإحرام لجهة السفر، هل يعتمر مباشرة بعد الوصول أم يجب عليه الوقوف في ميقات آخر؟

من فاته الميقات لنسيان أو غفلة أو عمد، عليه أن يفعل أحد أمرين:
– أن يعود لأقرب ميقات ويحرم منه، وهذا رأي الأحناف ، وقال المالكية والحنابلة: يرجع لميقاته الذي تجاوزه. وذهب الشافعية لمثل ذلك إلا أنهم قالوا: إن كانت مسافة أي ميقات آخر تساوي ميقاته الأصلي فله أن يرجع إليه.
– أن يكمل ويكفر عن تجاوز الميقات من غير نية، وكفارة ذلك عند الجمهور ومن المذاهب الأربعة وجوب الدم عليه؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: “من نسي من نسكه شيئًا أو تركه، فليهرق دمًا”، وهذا هو المختار.
وذهب بعض العلماء مثل عطاء والنخعي والحسن البصري إلى أنه لا شيء على من ترك الإحرام من الميقات وهو يريد الحج أو العمرة ، على ما نقله ابن بطال في شرح البخاري ، واستدلوا بعدم الدليل الصريح مع عموم البلوى بذلك, وأن أموال الناس معصومة, والأصل براءة الذمة، والعقوبة لا تقع بالقياس.
بقي أن أشير إلى أن هذا متعلق بمن كانت له نية العمرة قبل تجاوز الميقات، أما إن أنشأ النية بعد تجاوز الميقات كأن يكون لديه عمل أو زيارة في جدة، فهذا ينشأ نيته من مكانه ولا يلزمه العودة للميقات، لأن ميقاته منزله ومقامه، هذا إذا كان مقامه خارج حرم مكة المكرمة، فإذا كان داخل حرمها الشريف وأراد عمرة كأن يكون ساكنًا في مكة أو قد حل من عمرة سابقة في مكة أو من حج في مكة وأراد العمرة، فإنه يخرج إلى الحل ولا يلبي في مكة، فيخرج إلى الحل مثل التنعيم أو الجعرانة أو عرفات أو غيرها من المواضع التي هي خارج الحرم في الحل، فينشئ النية.
المفتي: د خالد نصر