اختلف السادة العلماء في مسألة إنشاء السفر يوم الجمعة، ولهم في ذلك حالتان:
الحالة الأولى:
إنشاء السفر قبل الزوال (زوال قرص الشمس من كبد السماء أي قبل وقت صلاة الظهر بقليل):
– فذهب سادتنا في المذهب الحنفي إلى جواز السفر واعتبار الجمعة ظهرًا في طريقه، لسقوط الوجوب للسفر، وتقبل عنه إن أداها في طريقه.
– وذهب الشافعية إلى الحرمة وقالوا: يحرم إنشاء السفر قبل الزوال لمظنة إضاعة فرض الجمعة.
واستدلوا لذلك بما رواه الدارقطني في “الأفراد” عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَافَرَ مِنْ دَارِ إِقَامَةٍ يَوْمَ الجُمُعَةِ دَعَتْ عَلَيْهِ المَلَائِكَةُ أَلَّا يُصْحَبَ فِي سَفَرِهِ، وَلَا يُعَانَ عَلَى حَاجَتِهِ».
واستثنى الشافعية من ذلك حالتين:
١- من خاف فوات الرفقة.
٢- من استطاع أن يؤدي الجمعة في طريقه.
– وذهب المالكية والحنابلة إلى القول بالكراهة دون الحرمة إعمالا للأدلة المتعارضة في النهي والجواز.
والذي نرجحه هو رأي أئمتنا الأحناف وذلك للآتي:
أولًا: أن الحديث الذي استدل به الشافعية ضعيف لا يعتد به في هذا الباب وإن حاول البيجيرمي من الشافعية تصحيحه إذ مداره على ابن لهيعة وهو ضعيف كما هو مشهور في علم الجرح والتعديل.
ثانيا: استدل الأحناف بما رواه البيهقي وفيه: أن رجلا كان على هيئة السفر فسمعه عمر يقول: لولا الجمعة لخرجت. فقال له عمر: اخرج فإن الجمعة لا تمنع من السفر.
الحالة الثانية:
السفر بعد الزوال، أي بعد دخول وقت الجمعة، وقد اتفق الأئمة على حرمة ترك صلاة الجمعة بعد الوجوب. ويجوز السفر بعد انقضائها.
– وعليه: فإن استطعت أن تؤدي الجمعة في مكان ثم تذهب إلى المطار فافعل، وإلا فاذهب إلى المطار مبكرًا قبل دخول الوقت، وانه إجراءات السفر، وخذ ورقة المرور، ثم اذهب إلى أقرب مسجد فأدِّ صلاة الجمعة، وارجع إلى طائرتك.
والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر
الحالة الأولى:
إنشاء السفر قبل الزوال (زوال قرص الشمس من كبد السماء أي قبل وقت صلاة الظهر بقليل):
– فذهب سادتنا في المذهب الحنفي إلى جواز السفر واعتبار الجمعة ظهرًا في طريقه، لسقوط الوجوب للسفر، وتقبل عنه إن أداها في طريقه.
– وذهب الشافعية إلى الحرمة وقالوا: يحرم إنشاء السفر قبل الزوال لمظنة إضاعة فرض الجمعة.
واستدلوا لذلك بما رواه الدارقطني في “الأفراد” عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَافَرَ مِنْ دَارِ إِقَامَةٍ يَوْمَ الجُمُعَةِ دَعَتْ عَلَيْهِ المَلَائِكَةُ أَلَّا يُصْحَبَ فِي سَفَرِهِ، وَلَا يُعَانَ عَلَى حَاجَتِهِ».
واستثنى الشافعية من ذلك حالتين:
١- من خاف فوات الرفقة.
٢- من استطاع أن يؤدي الجمعة في طريقه.
– وذهب المالكية والحنابلة إلى القول بالكراهة دون الحرمة إعمالا للأدلة المتعارضة في النهي والجواز.
والذي نرجحه هو رأي أئمتنا الأحناف وذلك للآتي:
أولًا: أن الحديث الذي استدل به الشافعية ضعيف لا يعتد به في هذا الباب وإن حاول البيجيرمي من الشافعية تصحيحه إذ مداره على ابن لهيعة وهو ضعيف كما هو مشهور في علم الجرح والتعديل.
ثانيا: استدل الأحناف بما رواه البيهقي وفيه: أن رجلا كان على هيئة السفر فسمعه عمر يقول: لولا الجمعة لخرجت. فقال له عمر: اخرج فإن الجمعة لا تمنع من السفر.
الحالة الثانية:
السفر بعد الزوال، أي بعد دخول وقت الجمعة، وقد اتفق الأئمة على حرمة ترك صلاة الجمعة بعد الوجوب. ويجوز السفر بعد انقضائها.
– وعليه: فإن استطعت أن تؤدي الجمعة في مكان ثم تذهب إلى المطار فافعل، وإلا فاذهب إلى المطار مبكرًا قبل دخول الوقت، وانه إجراءات السفر، وخذ ورقة المرور، ثم اذهب إلى أقرب مسجد فأدِّ صلاة الجمعة، وارجع إلى طائرتك.
والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر