(ف176) نرجو من فضيلتكم توضيح المذاهب الفقهية بخصوص تكبيرات العيد.

اختلفت المذاهب في تحديد بداية ونهاية وقت التكبيرات، وذلك لاختلاف الرواية عن الصحابة ولعموم النصوص، وهذا ملخص المذاهب الأربعة :
أولًا: السادة الأحناف:
عندنا في المذهب ثلاثة روايات:
الأولى: عن الإمام رضي الله عنه، ومفادها أن تكبيرات العيد تبدأ من فجر يوم عرفة وتنتهي مع عصر يوم العيد.
الثانية: عن أبي يوسف رحمه الله، وتقول أن التكبير يبدأ من ظهر يوم العيد وينتهي مع عصر ثالث أيّام التشريق.
الثالثة: لجمهور الأحناف والذي عليه الفتوى في المذهب، وهي أن التكبير يبدأ عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة وينتهي عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو اليوم الرابع من أيام العيد.
ثانيا: المالكية:
ويبتدئ عقب صلاة الظهر يوم العيد وينتهي بصلاة الصبح من اليوم الرابع، وهو آخر أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة، فيكون المجموع خمس عشرة صلاة.
ثالثا: الشافعية:
ووقته عندهم من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وأما الحاج فإنه يكبر من ظهر يوم النحر إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق.
رابعا: الحنابلة:
ويبتدئ وقته من صلاة صبح يوم عرفة إذا كان المصلي غير محرم، ومن ظهر يوم النحر إذا كان محرمًا، وينتهي فيهما بعصر آخر أيام التشريق.
– وعليه: فإن جمهور الأئمة قالوا بأن بداية التكبير المقيد بعد الصلوات يبدأ بفجر يوم عرفة، وهو رأي الأحناف في المعتمد والشافعية والحنابلة. وخالف المالكية فقالوا من ظهر يوم العيد.
وأما نهايته فقد ذهب الأحناف في المعتمد والحنابلة إلى أن نهايته صلاة عصر اليوم الرابع (ثالث أيّام التشريق)، على حين أن الشافعية قالوا بغروب شمس اليوم الرابع. وقال المالكية: ينتهي بفجر اليوم الرابع، ولكل واحد دليله وتوجيهه.
هذا والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر