(ف177) هل يجوز للشخص الذي نذر نذرا ًبأن يذبح ذبيحة أن يأكل منها؟

الأصل الذي نتحاكم إليه في الذبح المنذور أنه إذا نَذر الإنسان شيئًا خرج عن ملكه فيجب أن يوجِّهه إلى ما نُذر إليه، كما قال تعالى: {وليُوفُوا نُذورَهُمْ}[الحج: 29] فمن نذر التصدُّق بشاة أو توزيع طعام وجب أن يكون التصدُّق أو التوزيع على الفقراء والمساكين، ولا يجوز للناذر أن يأخذ شيئًا من النَّذر، لا للأكل ولا لغيره كجلد الشاة للفِراش، أو صوفها للانتفاع به، بل يخرج كل ما فيها لله سبحانه، بل لا يعطي منها أجرة الجزار على ما صرح به السادة العلماء.
والنذر نوعان:
– نوع مخصوص وهو أن يقول الناذر: إن أعطاني الله كذا وكذا لأذبحن للفقراء والمساكين كذا. وهذا النوع لا يجوز الأكل أو الاستفادة منه بإجماع السادة أصحاب المذاهب الأربعة.
– نوع عام وهو أن ينذر أن يذبح لله إن حصل له ما نذر له دون أن يحدد جهة يصرف إليها، كالفقراء أو غيرهم، وهذه أيضا لا يجوز الأكل منها على مذهب جمهور العلماء من الأحناف والشافعية والحنابلة، ويجوز على رأي المالكية لعدم التخصيص.
والأولى ترك الأكل من الذبيحة المنذورة لأنها كالصدقة، ولا يجوز استفادة المتصدق بصدقته لأنه كأنه قد دفعها لنفسه.
هذا والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر