أولًا: الهدية هي تمليك من غير عوض المقصود منه الهبة والإكرام، أو التودد أو الصلة، أو التآلف، أو المكافأة. فهي إذن من باب التبرعات وليست من باب المعاوضات.
وقد حث النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم على التهادي بقصد التحبب فقال صلى الله عليه وسلم: «تَهَادُوا تَحَابُّوا» ، وقال: « يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ» والفرسن بكسر الفاء والسين وسكون الراء عظم قليل اللحم، وهو ظلف الشاة.
وقد استحب جمهور الفقهاء قبول الهدية، وهذا مذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، وذهب الحنابلة في رواية ومعهم ابن حزم إلى وجوب قبول الهدية إن لم تكن بطلب من المهدى إليه أو استشراف نفس. ويدخل في هذا هدايا الأفراد وهدايا مؤسسات العمل لعموم اللفظ.
ثانيًا: اتفق الفقهاء على جواز الهدايا العينية من صاحب العمل لموظفيه، واختلفوا في الهدية بالمنفعة كإعطاء دورة تدريبية مجانًا على سبيل الهدية، أو خدمة الانتقال من مكان إلى مكان مجانًا، أو تقضية إجازة في منتجع معين وما شابه ذلك، فلم يعتبره أهل المذاهب من باب الهدية، وذهب الجمهور إلى أنه هبة منفعة، وذهب الأحناف إلى أنه عارية منفعة. على حين اعتبر كثير من الفقهاء المعاصرين هذا النوع من الهدايا أيضا لأنه صار يؤول إلى الأعيان في القيمة.
ثالثًا: الأعيان إما أن تكون مالا متقومًا أو غير متقوم، فالمتقوم ما حازه المسلم وجاز له الانتفاع به، وغير المتقوم ما لا يجوز الانتفاع به كالمحرم لذاته مثل لحم الخنزير والخمر ومال الميسر والقمار، والمال غير المتقوم لا يصلح أن يكون محلًّا للمعاملات بالنسبة للمسلم كالبيع والإجارة والهبة. لا أخذًا ولا إعطاءً، بعوض أو بغير عوض.
فمن وقع له هذا النوع من المال فلا يجوز له الاستفادة منه بحال لأنه رجس لا يجوز، فلا يجوز له استعماله لنفسه ولا لغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حرم الخمر على المسلمين لم يأذن لهم في إهدائها لغيرهم من اليهود أو المشركين، ولم يأذن لهم في بيعها في المدينة لغير المسلمين؛ إذ البيع باطل أصلا، وهذا رأي الفقهاء، ولم يستثن منه إلا ما ورد عن الأحناف من التفريق بين ما يقع في دار الإسلام ودار الكفر، فأجازوا أن يبيع المسلم لغير المسلم مالًا غير متقوم في دار الكفر بالعقد الفاسد، ولم يجعلوا فساد العقد مانعًا من الانتفاع.
وعليه: فما ورد في السؤال نقول:
لا يجوز للمسلم الانتفاع لنفسه بالجزء المحرم من الهدية وليس له إلا أن يتخلص منه، وله أن يبيعه لغير المسلم في دار الكفر ويستفيد بقيمته على رأي السادة الأحناف ، وليس له أن يهديه لغير المسلم لأنه مال غير متقوم أصلا.
المفتي: د خالد نصر
وقد حث النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم على التهادي بقصد التحبب فقال صلى الله عليه وسلم: «تَهَادُوا تَحَابُّوا» ، وقال: « يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ» والفرسن بكسر الفاء والسين وسكون الراء عظم قليل اللحم، وهو ظلف الشاة.
وقد استحب جمهور الفقهاء قبول الهدية، وهذا مذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، وذهب الحنابلة في رواية ومعهم ابن حزم إلى وجوب قبول الهدية إن لم تكن بطلب من المهدى إليه أو استشراف نفس. ويدخل في هذا هدايا الأفراد وهدايا مؤسسات العمل لعموم اللفظ.
ثانيًا: اتفق الفقهاء على جواز الهدايا العينية من صاحب العمل لموظفيه، واختلفوا في الهدية بالمنفعة كإعطاء دورة تدريبية مجانًا على سبيل الهدية، أو خدمة الانتقال من مكان إلى مكان مجانًا، أو تقضية إجازة في منتجع معين وما شابه ذلك، فلم يعتبره أهل المذاهب من باب الهدية، وذهب الجمهور إلى أنه هبة منفعة، وذهب الأحناف إلى أنه عارية منفعة. على حين اعتبر كثير من الفقهاء المعاصرين هذا النوع من الهدايا أيضا لأنه صار يؤول إلى الأعيان في القيمة.
ثالثًا: الأعيان إما أن تكون مالا متقومًا أو غير متقوم، فالمتقوم ما حازه المسلم وجاز له الانتفاع به، وغير المتقوم ما لا يجوز الانتفاع به كالمحرم لذاته مثل لحم الخنزير والخمر ومال الميسر والقمار، والمال غير المتقوم لا يصلح أن يكون محلًّا للمعاملات بالنسبة للمسلم كالبيع والإجارة والهبة. لا أخذًا ولا إعطاءً، بعوض أو بغير عوض.
فمن وقع له هذا النوع من المال فلا يجوز له الاستفادة منه بحال لأنه رجس لا يجوز، فلا يجوز له استعماله لنفسه ولا لغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حرم الخمر على المسلمين لم يأذن لهم في إهدائها لغيرهم من اليهود أو المشركين، ولم يأذن لهم في بيعها في المدينة لغير المسلمين؛ إذ البيع باطل أصلا، وهذا رأي الفقهاء، ولم يستثن منه إلا ما ورد عن الأحناف من التفريق بين ما يقع في دار الإسلام ودار الكفر، فأجازوا أن يبيع المسلم لغير المسلم مالًا غير متقوم في دار الكفر بالعقد الفاسد، ولم يجعلوا فساد العقد مانعًا من الانتفاع.
وعليه: فما ورد في السؤال نقول:
لا يجوز للمسلم الانتفاع لنفسه بالجزء المحرم من الهدية وليس له إلا أن يتخلص منه، وله أن يبيعه لغير المسلم في دار الكفر ويستفيد بقيمته على رأي السادة الأحناف ، وليس له أن يهديه لغير المسلم لأنه مال غير متقوم أصلا.
المفتي: د خالد نصر