(ف188) يوجد شخص عنده مبلغ بالبنك ويأخذ عليه فوائد فهل يجوز أن يتصدق للفقراء بهذا المبلغ (الفائدة)؟

تكلمت بالتفصيل من قبل (في الفتوى رقم ف182) عن ودائع البنوك وقلت: إن الوديعة بصورتها الحالية نوع جديد من التعامل لا يقع تحت باب القرض الربوي المحرم؛ لأنه يفارق القرض في أبواب، حيث إن الوديعة فيها صورة القرض والأمانة والمضاربة والوكالة. وعليه فهي نوع برأسه له حكمه.
والذي نراه أن فوائد الوديعة ليست محرمة أصلا، ولا تخضع لقاعدة (كل قرض جر نفعًا)، وهي قاعدة وإن كثر استعمالها في كتب الفقه إلا أنها قاعدة عرجاء عوراء؛ عرجاء في الثبوت وعوراء في التطبيق.
– وعليه: فلهذا الشخص أن يستفيد من عائد الوديعة لنفسه، وله أن يتبرع بها أو يخرج منها زكاة ماله، حيث إنها دخل لا حرمة فيه أصلا.
المفتي: د خالد نصر