الأصل فيمن أفطر لعذر وهو قادر على القضاء بعد زوال العذر، أن يقضي ما عليه صومًا على خلاف بين العلماء: هل يتوجب عليه القضاء فقط أم القضاء والكفارة.
لكن الذي أراه أن الأمر مرده إلى أمرين:
– المشقة في القضاء.
– عدد الأيام المطلوب قضاؤها.
فإن كانت الأيام قليلة ومعدودة فالواجب هو القضاء على رأي الجمهور، وإن كانت الأيام كثيرة وفيها مشقة وعنت كأن يكون الفائت عدة رمضانات، فهنا لا بد من التيسير، ونأخذ برأي ابن عباس رضي الله عنه وهو القول بالكفارة دون القضاء، لا سيما أن في الكفارة فائدة للفقراء والمساكين، وهذا إن لم يقع الإفطار بتفريط من المكلف، أما إذا كان بتفريط منه فهنا يجتمع عليه الواجب والعقوبة، ويكون عليه القضاء.
– وعليه: فعلى الأخت أن تطعم عن الأشهر التي أفطرتها لعلة الحمل والرضاع عن كل يوم وجبتين على رأي الأحناف، أو وجبة على رأي الجمهور.
المفتي: د خالد نصر
لكن الذي أراه أن الأمر مرده إلى أمرين:
– المشقة في القضاء.
– عدد الأيام المطلوب قضاؤها.
فإن كانت الأيام قليلة ومعدودة فالواجب هو القضاء على رأي الجمهور، وإن كانت الأيام كثيرة وفيها مشقة وعنت كأن يكون الفائت عدة رمضانات، فهنا لا بد من التيسير، ونأخذ برأي ابن عباس رضي الله عنه وهو القول بالكفارة دون القضاء، لا سيما أن في الكفارة فائدة للفقراء والمساكين، وهذا إن لم يقع الإفطار بتفريط من المكلف، أما إذا كان بتفريط منه فهنا يجتمع عليه الواجب والعقوبة، ويكون عليه القضاء.
– وعليه: فعلى الأخت أن تطعم عن الأشهر التي أفطرتها لعلة الحمل والرضاع عن كل يوم وجبتين على رأي الأحناف، أو وجبة على رأي الجمهور.
المفتي: د خالد نصر