(ف191) ما تعليق فضيلتكم على هذا القول: الوديعة في البنوك إذا كان رأس مالها مضمونًا بكل الأحوال ويتقاضى عليها صاحبها مبلغًا محددا سلفا فهي  مما يصدق عليه مفهوم القرض الربوي، بغض النظر عن الاسم الذي تسمى به؟

مجرد وجود الضمان لا يجعل من المال قرضًا ولذلك أمثلة:
١- عقد الكفالة:
وهو عبارة عن ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيترتب عليه التزام الكفيل ضمان المكفول به، فتشغل به ذمته كما تنشغل به ذمة المضمون عنه، ولا يعد هذا من قبيل القرض.
٢- عقد البيع:
ففيه تسليم المبيع للمشتري والثمن للبائع وسلامة العوضين من العيب وعدم استحقاق أحدهما لغير صاحبه، فإذا حدث خلل في ذلك المقتضى ترتب الضمان على من حصل من جانبه بناء على العقد.
٣- ضمان مال السلم.
٤- ضمان العين المؤجرة.
وغير ذلك من الأمثلة.
كما أن ضمان بعض أنواع الأموال بالتعدي والإهمال لا يجعل منها قرضًا، ومن ذلك:
١- مال الأمانة.
٢- مال الرهن.
٣- مال المضاربة.
٤- مال الوكالة.
وغيرها من الأموال التي تضمن بالتعدي.
– وعليه: فمجرد وجود الضمان لا يجعل من المال قرضًا، فضلا أن يكون مالًا ربويًّا.
المفتي: د خالد نصر