(ف195) نسيت في أداء العمرة الركعتين اللتين في الحرم الإبراهيمي، هل تصح العمرة بدونهما أم لا بد أن أعيدها؟

أولًا: اختلف الفقهاء في حكم ركعتي الطواف، وهذا تفصيل مذاهبهم:
– ذهب الأحناف وبعض الشافعية، وهي رواية عند الحنابلة، إلى أن ركعتي الطواف واجبتان في طواف الفرض أو النفل، واستدلوا بقوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125]. ومقامه هو المسجد كله.
وكذلك ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَرَأَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}. فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. قَالَ سُلَيْمَانُ (أحد رواة الحديث): وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِـ{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وَ{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [رواه أبو داود].
وما رواه المطلب بن أبي وداعة قال: رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ فَرَغَ مِنْ سُبْعِهِ جَاءَ حَاشِيَةَ الْمَطَافِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَّافِينَ أَحَدٌ. [رواه النسائي وابن ماجه].
وما رواه عطاء: “أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي لِكُلِّ سُبْعٍ رَكْعَتَيْنِ”. [رواه عبد الرزاق].
ووافقهم المالكية في طواف الركن كطواف الحج، والواجب كطواف النذر.
– وذهب الشافعية والحنابلة والمالكية إلى أن ركعتي الطواف سنة وليستا بواجبتين، واستدلوا بمطلق أحاديث الصلاة الواجبة وهي مقصورة على الصلوات الخمس والباقي سنن.
ثانيًا: من نسي ركعتي الطواف على مذهب من يقول بالسنية فليس عليه شيء لأنه لم يترك واجبًا وعمرته صحيحة ما أدى الأركان، ومن نسيها على مذهب من يقول بالوجوب، فليصلهما حين يذكرهما في أي وقت، حتى وإن تحلل من العمرة؛ لأنه لم يشترط أحد الإحرام لصحة الركعتين، بل لأنه ختم للطواف، فكما أن مبدأه الاستلام فختمه الصلاة كما نقل الإمام الكمال بن الهمام رحمه الله.
ثالثًا: كلمة الحرم الإبراهيمي لا تعرف عَلَمًا على المكان بل هي في فلسطين، ولعلكِ تقصدين مقام إبراهيم، وهو ليس مقصورًا لبقعة معينة في المسجد، بل المسجد كله مقام إبراهيم.
المفتي: د خالد نصر