أولًا: صلاة الجنازة من فروض الكفايات على رأي جمهور الفقهاء من الأحناف والشافعية والحنابلة، وهو رأي عند المالكية، بمعنى أن الميت يتوجب أن يصلي عليه جمع من المسلمين حضورًا، فإن لم يفعلوا أثم الكل.
ثانيًا: من مات من المسلمين له أحوال من حيث الصلاة عليه:
– الحال الأولى: أنه صلى عليه جمع من المسلمين، فهذا النوع اختلف الفقهاء في الصلاة عليه ثانية ممن غاب عن الجنازة في غير موضع الدفن، فأجازه الشافعية، ورواية عند الحنابلة، ومنعه الجمهور من الأحناف والمالكية وبعض الحنابلة، وهو ما رجحه ابن تيمية؛ لأن الناس كانت تموت في عهد النبي وعهد الأصحاب ولا يصلون عليهم صلاة الغائب، وهو واضح في حديث المرأة التي كانت تكنس المسجد واسمها أم محجن، ففي رواية للنسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: «اشتَكَتِ امرأةٌ بالعَوالي –مِسكينةٌ- فَكانَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يسألُهُم عنها، وقال: «إِنْ مَاتَتْ فَلَا تَدْفِنُوهَا حَتَّى أُصِلِّيَ عَلَيْهَا». فتُوُفِّيَت، فَجاءوا بِها إلى المدينةِ بعدَ العتَمةِ، فوجدوا رسولَ اللَّهِ قد نامَ، فَكَرِهوا أن يوقِظوهُ، فصلَّوا علَيها، ودفَنوها ببقيعِ الغَرقدِ، فلمَّا أصبحَ رسولُ اللَّهِ جاءوا فسألَهُم عَنها، فقالوا: قد دُفِنَت يا رسولَ اللَّهِ، وقد جِئناكَ فوجدناكَ نائمًا، فَكَرِهْنا أن نوقظَكَ. قالَ: «فَانْطَلِقُوا». فانطلقَ يَمْشِي ومَشَوْا معَهُ، حتَّى أروهُ قبرَها، فقامَ رسولُ اللَّهِ وصَفُّوا وراءَهُ، فصلَّى علَيها، وكبر أربعًا.
والشاهد أنه ذهب للقبر، ولو كانت صلاة الغائب جائزة لصف أصحابه في المسجد وصلى عليها.
– الحال الثانية: أن يموت أحد المسلمين بأرض ولا يصلي عليه أحد البتة، أو يموت في مكان لا يتوصل فيه إلى الجثة، أو يموت حرقًا أو غرقًا ويتحلل تماما، فهذا يصلى عليه صلاة الغائب، ودليله حديث صلاة النبي على أصحمة النجاشي.
– وعليه: فلو صلى بعض المسلمين على أحد فليس لنا أن نصلي عليه غائبًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على عدد من الأصحاب ماتوا في مكة أو في غيرها من الأسفار، ولأننا لم نصل على سيد الخلق، ولم نؤمر بهذا مع أننا لم نشهد جنازته، وكذلك الصحب الأطهار، فمن دونهم دونهم في الفعل.
ويبقى أننا ندعو لهم من غير صلاة ونقرأ الفاتحة وغيرها على أرواحهم.
المفتي: د خالد نصر
ثانيًا: من مات من المسلمين له أحوال من حيث الصلاة عليه:
– الحال الأولى: أنه صلى عليه جمع من المسلمين، فهذا النوع اختلف الفقهاء في الصلاة عليه ثانية ممن غاب عن الجنازة في غير موضع الدفن، فأجازه الشافعية، ورواية عند الحنابلة، ومنعه الجمهور من الأحناف والمالكية وبعض الحنابلة، وهو ما رجحه ابن تيمية؛ لأن الناس كانت تموت في عهد النبي وعهد الأصحاب ولا يصلون عليهم صلاة الغائب، وهو واضح في حديث المرأة التي كانت تكنس المسجد واسمها أم محجن، ففي رواية للنسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: «اشتَكَتِ امرأةٌ بالعَوالي –مِسكينةٌ- فَكانَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يسألُهُم عنها، وقال: «إِنْ مَاتَتْ فَلَا تَدْفِنُوهَا حَتَّى أُصِلِّيَ عَلَيْهَا». فتُوُفِّيَت، فَجاءوا بِها إلى المدينةِ بعدَ العتَمةِ، فوجدوا رسولَ اللَّهِ قد نامَ، فَكَرِهوا أن يوقِظوهُ، فصلَّوا علَيها، ودفَنوها ببقيعِ الغَرقدِ، فلمَّا أصبحَ رسولُ اللَّهِ جاءوا فسألَهُم عَنها، فقالوا: قد دُفِنَت يا رسولَ اللَّهِ، وقد جِئناكَ فوجدناكَ نائمًا، فَكَرِهْنا أن نوقظَكَ. قالَ: «فَانْطَلِقُوا». فانطلقَ يَمْشِي ومَشَوْا معَهُ، حتَّى أروهُ قبرَها، فقامَ رسولُ اللَّهِ وصَفُّوا وراءَهُ، فصلَّى علَيها، وكبر أربعًا.
والشاهد أنه ذهب للقبر، ولو كانت صلاة الغائب جائزة لصف أصحابه في المسجد وصلى عليها.
– الحال الثانية: أن يموت أحد المسلمين بأرض ولا يصلي عليه أحد البتة، أو يموت في مكان لا يتوصل فيه إلى الجثة، أو يموت حرقًا أو غرقًا ويتحلل تماما، فهذا يصلى عليه صلاة الغائب، ودليله حديث صلاة النبي على أصحمة النجاشي.
– وعليه: فلو صلى بعض المسلمين على أحد فليس لنا أن نصلي عليه غائبًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على عدد من الأصحاب ماتوا في مكة أو في غيرها من الأسفار، ولأننا لم نصل على سيد الخلق، ولم نؤمر بهذا مع أننا لم نشهد جنازته، وكذلك الصحب الأطهار، فمن دونهم دونهم في الفعل.
ويبقى أننا ندعو لهم من غير صلاة ونقرأ الفاتحة وغيرها على أرواحهم.
المفتي: د خالد نصر