أولا: القاعدة فيمن تدفع له الزكاة، ألا يكون مستحقًّا لنفقة المزكي شرعًا أو قضاء، فيخرج الأب والأم والأولاد في سن النفقة المستحقة للصغر أو للعجز عن الكسب، قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما، ولا مال، واجبة في مال الولد، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم).
وكذلك نفقة الإخوة والأخوات إذا كانوا في كفالة الأخ الكبير، والزوجة بالإجماع، والزوج على رأي أبي حنيفة وبعض الفقهاء.
والجد والجدة وإن علوا، وابن الابن وإن سفل، لوجوب النفقة لقوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233].
والقاعدة أنه لا تجوز الزكاة بين المتوارثين.
ثانيا: يستحب إعطاء الزكاة للأقارب الفقراء أو المساكين أو أصحاب الديون، ويقدمون على غيرهم رعاية للقرابة لقوله عليه الصلاة والسلام : «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» [رواه الترمذي والنسائي] .
ثالثًا: هناك فرق بين الفقير المعدم والمسكين المحتاج، فالفقير من لا مال له ولا سكنى ولا مصدر دخل، والمسكين من لديه بعض المال، سواء كان دخلًا أو ملكًا، ولكنه لا يكفي حاجته بالمعروف، والمعروف يشمل المأكل والمشرب والعلاج والسكن، ولا يشترط في مستحق الزكاة ألا يكون لديه بيت أو سيارة يستعملها لعمله، أو يطلب منه أن يبيع أدوات الصناعة، أو فراش بيته، أو كتب دراسته حتى يستحق الزكاة، ولكن نقيس حاله بمثله، فسكن الناس يختلف على حسب درجاتهم وطبقاتهم.
– وعليه: فملك بيت أو سيارة في حد ذاته لا يمنع من أخذ الزكاة، وإنما مرد الأمر لحاجة الوقت، واعتبار حال المستفيد من غيره.
المفتى: د خالد نصر
وكذلك نفقة الإخوة والأخوات إذا كانوا في كفالة الأخ الكبير، والزوجة بالإجماع، والزوج على رأي أبي حنيفة وبعض الفقهاء.
والجد والجدة وإن علوا، وابن الابن وإن سفل، لوجوب النفقة لقوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233].
والقاعدة أنه لا تجوز الزكاة بين المتوارثين.
ثانيا: يستحب إعطاء الزكاة للأقارب الفقراء أو المساكين أو أصحاب الديون، ويقدمون على غيرهم رعاية للقرابة لقوله عليه الصلاة والسلام : «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» [رواه الترمذي والنسائي] .
ثالثًا: هناك فرق بين الفقير المعدم والمسكين المحتاج، فالفقير من لا مال له ولا سكنى ولا مصدر دخل، والمسكين من لديه بعض المال، سواء كان دخلًا أو ملكًا، ولكنه لا يكفي حاجته بالمعروف، والمعروف يشمل المأكل والمشرب والعلاج والسكن، ولا يشترط في مستحق الزكاة ألا يكون لديه بيت أو سيارة يستعملها لعمله، أو يطلب منه أن يبيع أدوات الصناعة، أو فراش بيته، أو كتب دراسته حتى يستحق الزكاة، ولكن نقيس حاله بمثله، فسكن الناس يختلف على حسب درجاتهم وطبقاتهم.
– وعليه: فملك بيت أو سيارة في حد ذاته لا يمنع من أخذ الزكاة، وإنما مرد الأمر لحاجة الوقت، واعتبار حال المستفيد من غيره.
المفتى: د خالد نصر