الأصل هو دفع الزكاة للمستحق، وتمليكه العين أو القيمة وترك فسحة الاستعمال له؛ إذ هو أدرى بحاجته، ولكن إذا كنا نعلم ظنًّا قويًّا أن المستحق قد ينفق مال الزكاة فيما حرم الله، أو في غير ما يتوجب وضع المال فيه ككفالة أولاده وزوجه، أو حاجة طعامه وشرابه ودوائه، فيجوز على مذهب السادة الأحناف أن نعطيهم العين إذا كانت الزكاة تتوجب مالًا، فنشتري له من مال الزكاة طعام بيته، أو حاجة مسكنه أو دواءه، لكن لا يجوز أن نخرج الزكاة منفعة المال ، كالطبيب مثلا: لا يأخذ من المستحق أجرة طبه، أو المؤجر لا يأخذ أجرة مسكنه في مقابل الزكاة ، فهذا كله لا يجوز لحصول المنفعة للمزكي.
المفتي: د خالد نصر
المفتي: د خالد نصر