(ف200) السؤال عن كيفية حساب الزكاة: – في حالة و جود قروض مثل المنزل أو قروض الدراسة. – حساب الزكاة عن العقارات لو خالية، أو مؤجرة ولو كان عليها أقساط تسدد من الإيجار.

بالنسبة لحساب الزكاة مع القرض أيًّا كان، فإننا نفرق بين القرض الحال والقرض المؤجل؛ فما كان حالًّا وقت إخراج الزكاة أو خلال الحول يخصم من مال الزكاة ونزكي الباقي إذا بلغ نصابًا.
أما القروض طويلة المدى كقروض شراء البيوت أو ما شابهها، فإنه لا يعتبر منها إلا ما كان حالًّا في الحول ووقت إخراج الزكاة، فيخصم هذا القدر فقط، ولا يمنع وجود دين طويل الأجل من إخراج زكاة السنة إلا بقدر ما يدفع في ذات السنة.
بالنسبة لزكاة العقار، فنحن نفرق بين ما كان للسكن الخاص وإن تعدد أو تنوع، وبين ما كان للكسب كالعين المؤجرة.
فالنوع الأول: لا زكاة فيه لأنه مشغول بالاستعمال الشخصي؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» [متفق عليه].
قال ابن عبد البر في التمهيد: “وقال سائر العلماء: إنما معنى هذا الحديث فيما يقتنى من العروض ولا يراد به التجارة”.
وأما النوع الثاني مما يستغل للكسب، فقد تنوعت آراء العلماء في زكاته، ويمكن أن نجملها في ثلاثة آراء:
الأول: أن الزكاة لا تجب في ثمنه، وإنما تجب في قيمة الإيجار، فتضاف هذه الأموال لجملة المال المدخر، ويخرج ربع العشر إذا بلغ المجموع نصابًا.
الثاني: أن الزكاة تجب في ثمن العين وفي الريع معًا؛ لأن العين تحولت من الاستغلال الشخصي إلى المنفعة وطلب النماء، قياسًا على زكاة الذهب المؤجر، وهذا رأي ابن عقيل من الحنابلة. فيدفع المزكي ربع العشر من ثمن البيت ومن قيمة الإيجار.
الثالث: أن الزكاة تجب في الريع وليس في العين، ولكن نسبة الزكاة تكون كنسبة زكاة الزروع، فتكون العشر، وذلك بعد خصم مصاريف العين الإدارية ومصاريف الصيانة. وهذا اجتهاد جملة من العلماء المعاصرين كالشيخ أبي زهرة والدكتور القرضاوي، وهو ما نختاره ونرجحه.
بقي أن أشير إلى أن العين لو كانت مدينة، واستهلكت الديون قيمة الريع، فلا زكاة في الريع لأنه قد استهلك في الدين على العين.
المفتي: د خالد نصر