للإجابة عن هذا السؤال نقدم ببعض الأمور من باب الإفادة:
أولا: حكم نقض الوضوء بخروج الدم:
اختلف السادة الفقهاء في حكم نقض الوضوء بخروج الدم:
– فذهب الأحناف إلى أن خروج الدم ينقض الوضوء بشرط أن يكون سائلا، وأن ينفصل عن رأس الجرح أو محل الخروج، ويستوي عندهم الكثير والقليل.
– وذهب الحنابلة لمثل رأي الأحناف إلا أنهم اشترطوا الكثرة.
واستدل هؤلاء بحديث تميم الداري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ». والحديث أعله الدارقطني بالانقطاع وبجهالة راويين.
واستدلوا أيضًا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلْسٌ أَوْ مَذْيُ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ». وضعفه البوصيري بإسماعيل بن عياش.
– وذهب المالكية، والشافعية، وهو قول ربيعة، وابن المنذر، وأبي ثور، إلى أن خروج الدم لا ينقض الوضوء.
واستدلوا بحديث جابر، وفيه أن صحابيًّا رُمِيَ بثلاثة أسهم فلم يقطع صلاته. قالوا: لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة.
ثانيًا: نجاسة الدم:
الدم المسفوح الخارج من الإنسان سواء كان من جرح أو من رعاف أو من حجامة هو دم نجس في نفسه، وينجس غيره من الثياب، وهذا ما عليه المذاهب الأربعة، بل نقل الكثير من العلماء الإجماع عليه.
وذهب البعض إلى أن الدم غير نجس، ومنهم الشوكاني، وصديق حسن خان، وبعض المتكلمين كما نقل النووي، واستثنى هؤلاء دم الحيض.
واستدلوا بـ:
– أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك دماء الشهداء وعدم غسلها، فلو كانت نجسة لما تركها.
– حديث الصحابي الذي رُمِيَ بثلاثة أسهم ولم يترك صلاته وهو ينزف.
– جواز جماع المستحاضة، ولو كان الدم نجسًا لمنع الجماع كما منع مع الحائض.
– ما ثبت أن ابن مسعود رضي الله عنه نحر جزورًا فتلطخ بدمه فأقيمت الصلاة فصلى ولم يغسله.
– قول الحسن البصري فيما رواه البخاري معلقًا: “ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم”. فلو كانت نجسة ما صلوا فيها.
– ما ثبت أن عمر رضي الله عنه حين طعن أكمل صلاته ولم يقطعها وهو ينزف.
والذي نرجحه أن الدم غير نجس العين للأدلة السابقة، ولأن القول بنجاسة عينه يمنع من الاستفادة منه بعد التبرع به، إذ إن الدم المأخوذ من المتبرع يعتبر دمًا مسفوحًا في عرف الفقهاء، وإن قالوا: إن فيه حكم الضرورة.
ثالثًا: الصلاة في ثوب أو ضمادة ملوثة بالدم:
الأصل في صحة الصلاة طهارة البدن، وما عليه، وطهارة مكان الصلاة لقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: 4].
وبالنسبة للدم فقد وقع الاختلاف بين المذاهب تبعًا لاختلافهم في طهارة الدم ونجاسته، وكذلك التمكن من إزالة النجاسة وعدمه.
وهذا تفصيل كلامهم:
– ذهب الجمهور إلى أن الدم الكثير على الجسد أو على الثوب مبطل للصلاة، وأما اليسير فقد اختلفوا فيه، فصحح الأحناف والمالكية الصلاة بالدم اليسير على البدن أو على الثوب، واشترطوا ألا يزيد عن حجم الدرهم أو الدائرة السوداء في ذراع البغل.
وذهب الشافعية إلى العفو عن اليسير دون الكثير، ومرد تحديد اليسير إلى العرف.
– ذهب البعض الذين يقولون بعدم نجاسة الدم إلى صحة الصلاة سواء كان الدم على البدن أو على الثوب أو على مكان الصلاة.
وعلى ذلك فالحكم فيما ورد في السؤال:
– الصلاة صحيحة على رأي من يقول بطهارة الدم، وهو ما نختاره.
– أما من يقول بنجاسة الدم -وهم الجمهور- فلما كان الدم كثيرًا على الضمادة فإن كانت مما يزال، نزعها وصلى، وإن لم تكن مما يزال أو يحصل بنزعها ألم أو زيادة مرض، صلى فيها ورفع حكم الطهارة للاضطرار.
المفتي: د خالد نصر
أولا: حكم نقض الوضوء بخروج الدم:
اختلف السادة الفقهاء في حكم نقض الوضوء بخروج الدم:
– فذهب الأحناف إلى أن خروج الدم ينقض الوضوء بشرط أن يكون سائلا، وأن ينفصل عن رأس الجرح أو محل الخروج، ويستوي عندهم الكثير والقليل.
– وذهب الحنابلة لمثل رأي الأحناف إلا أنهم اشترطوا الكثرة.
واستدل هؤلاء بحديث تميم الداري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ». والحديث أعله الدارقطني بالانقطاع وبجهالة راويين.
واستدلوا أيضًا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلْسٌ أَوْ مَذْيُ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ». وضعفه البوصيري بإسماعيل بن عياش.
– وذهب المالكية، والشافعية، وهو قول ربيعة، وابن المنذر، وأبي ثور، إلى أن خروج الدم لا ينقض الوضوء.
واستدلوا بحديث جابر، وفيه أن صحابيًّا رُمِيَ بثلاثة أسهم فلم يقطع صلاته. قالوا: لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة.
ثانيًا: نجاسة الدم:
الدم المسفوح الخارج من الإنسان سواء كان من جرح أو من رعاف أو من حجامة هو دم نجس في نفسه، وينجس غيره من الثياب، وهذا ما عليه المذاهب الأربعة، بل نقل الكثير من العلماء الإجماع عليه.
وذهب البعض إلى أن الدم غير نجس، ومنهم الشوكاني، وصديق حسن خان، وبعض المتكلمين كما نقل النووي، واستثنى هؤلاء دم الحيض.
واستدلوا بـ:
– أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك دماء الشهداء وعدم غسلها، فلو كانت نجسة لما تركها.
– حديث الصحابي الذي رُمِيَ بثلاثة أسهم ولم يترك صلاته وهو ينزف.
– جواز جماع المستحاضة، ولو كان الدم نجسًا لمنع الجماع كما منع مع الحائض.
– ما ثبت أن ابن مسعود رضي الله عنه نحر جزورًا فتلطخ بدمه فأقيمت الصلاة فصلى ولم يغسله.
– قول الحسن البصري فيما رواه البخاري معلقًا: “ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم”. فلو كانت نجسة ما صلوا فيها.
– ما ثبت أن عمر رضي الله عنه حين طعن أكمل صلاته ولم يقطعها وهو ينزف.
والذي نرجحه أن الدم غير نجس العين للأدلة السابقة، ولأن القول بنجاسة عينه يمنع من الاستفادة منه بعد التبرع به، إذ إن الدم المأخوذ من المتبرع يعتبر دمًا مسفوحًا في عرف الفقهاء، وإن قالوا: إن فيه حكم الضرورة.
ثالثًا: الصلاة في ثوب أو ضمادة ملوثة بالدم:
الأصل في صحة الصلاة طهارة البدن، وما عليه، وطهارة مكان الصلاة لقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: 4].
وبالنسبة للدم فقد وقع الاختلاف بين المذاهب تبعًا لاختلافهم في طهارة الدم ونجاسته، وكذلك التمكن من إزالة النجاسة وعدمه.
وهذا تفصيل كلامهم:
– ذهب الجمهور إلى أن الدم الكثير على الجسد أو على الثوب مبطل للصلاة، وأما اليسير فقد اختلفوا فيه، فصحح الأحناف والمالكية الصلاة بالدم اليسير على البدن أو على الثوب، واشترطوا ألا يزيد عن حجم الدرهم أو الدائرة السوداء في ذراع البغل.
وذهب الشافعية إلى العفو عن اليسير دون الكثير، ومرد تحديد اليسير إلى العرف.
– ذهب البعض الذين يقولون بعدم نجاسة الدم إلى صحة الصلاة سواء كان الدم على البدن أو على الثوب أو على مكان الصلاة.
وعلى ذلك فالحكم فيما ورد في السؤال:
– الصلاة صحيحة على رأي من يقول بطهارة الدم، وهو ما نختاره.
– أما من يقول بنجاسة الدم -وهم الجمهور- فلما كان الدم كثيرًا على الضمادة فإن كانت مما يزال، نزعها وصلى، وإن لم تكن مما يزال أو يحصل بنزعها ألم أو زيادة مرض، صلى فيها ورفع حكم الطهارة للاضطرار.
المفتي: د خالد نصر