(ف204) ما حكم دخول المرأة المسجد أو المصلى وهي حائض بحجة الاستماع إلى درس، أو المشاركة في مناسبة عشاء أو إفطار، أو مناسبة اجتماعية؟

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحائض لا يحل لها المكث في المسجد، وأن ما يجوز لها هو المرور فيه، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة.
واستدلوا لذلك:
بقوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43]. والحيض أشد من الجنابة لنزول الدم النجس، ولأن الجُنُبَ يستطيع إزالة جنابته بالغسل، أما الحائض فطهارتها هي انقطاع حيضها، وإن اغتسلت قبل ذلك.
وكذلك بقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: 222] ، وقد أمرنا أن نجنب المساجد الأذى.
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: «ناوليني الخمرة من المسجد» قالت: إني حائض، قال: «إن حيضتك ليست في يدك» [رواه مسلم]، وفيه دلالة المفهوم، حيث أقرها على دعواها أنها لا يجوز لها أن تبقى في المسجد، وأجاز لها المرور لجلب الخمرة، ولو جاز لها كل البقاء في المسجد لنص عليه في وقته.
ولكن يجب أن نضيق حكم المنع هنا، وأن نقصره فقط على موضع الصلاة، لا مطلق المكان، فالممنوع فقط هو مكان صلاة الجماعة، وإلا لو جلست في مكان صلاتها في بيتها لم تمنع من ذلك، ولو جلست في مكان مخصص للأكل أو الاحتفال أو الاجتماع لم تمنع من ذلك أيضًا، وكذلك الفصول الملحقة بالمسجد وأماكن الخدمات والعمل، وإن كانت جزءًا من البناء.
المفتي: د خالد نصر