(ف209) منذ زمن طويل -أكثر من عشر سنين- تعاملت مع شخص في مصر، وقد أنهى عمل نجارة طلبته منه، للأسف حصلت ظروف ولم أستطع إعطاءه أجره وسافرت،حاولت أن أصل إليه لكن لم أستطع إلا مؤخرًا وعرفت أنه توفاه الله. السؤال: هل أرد المبلغ للورثة أم أتصدق به؟ وهل أقوم بحساب ما يعادل هذا المبلغ الآن لتدهور قيمة العملة؟

أولا: قيمة العمل الذي أداه هذا الأجير لك دين في الرقبة، واجب الأداء، سواء له أو لورثته ودليله حديث الثلاثة نفر المشهور.
ثانيا: إذا تباعد الزمان أو اختلفت قيمة العملة بين أداء العمل ووقت أداء الأجرة، فالواجب حساب القيمة وليس حساب العين، وهذا يشمل كل الواجبات المالية المؤجلة كمهر المرأة ، أو الدين المجحود لمدة طويلة، أو المال المغصوب لمدة طويلة.
وعليه: فلا بد أن تقدر قيمة أجرته بالذهب في وقته وتدفعه له بما يساويه من سعر الذهب في وقت الأداء.
والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر