القرض بفائدة بسيطة جائز وليس فيه شيء لأن فرق الفائدة مستهلك في قيمة التضخم والمصاريف الإدارية، والمنفعة الممنوعة في القرض هي الناتجة عن الاستغلال، أما إذا كانت بالتراضي فلا حرج فيها، وقد أدى النبي دينه بالزيادة مرات كما في قصة الناقة وكما في قصة زيد بن سَعْنَةَ.
المفتي: د خالد نصر
المفتي: د خالد نصر