أولا: الأصل في هذا الباب عدة أحاديث، منها:
– ما رواه ابنُ عُمَرَ عن حفصة قالت: ” كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ” (رواه البخاري ومسلم).
– وعن يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَقَالَ: “يَا يَسَارُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي فَقَالَ:«لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ، لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ» [رواه أبو داود والترمذي وأحمد، وصححه الشيخ أحمد شاكر].
ثانيا: اختلف الفقهاء في مقتضى النهي، هل هو متعلق بالوقت أو متعلق بالصلاة؟
فمن قال: إنه متعلق بالوقت لم يجز عنده التطوع إلا بركعتي الفجر لورود النص بهما، ومن قال: إن النهي متعلق بالصلاة جاز عنده التطوع حتى تقع صلاة الصبح.
ولذلك ففي المسألة عدة آراء، وهذا بيانها:
الأول: لا يجوز بعد أذان الفجر الثاني إلا صلاة ركعتي السنة، وقال بعضهم: وتكونان خفيفتين. وهذا رأي الجمهور من العلماء، واستدلوا بالنصوص السابقة.
الثاني: أنه يجوز التطوع بعد الأذان ما لم يصل ركعتي السنة، فإذا صلى ركعتي السنة كره التطوع.وهذا رأي عند الشافعية.
الثالث: أنه يجوز التطوع حتى يصلي فريضة الصبح، فإذا صلى فريضة الصبح كرهت الصلاة حتى وقت التحريم، وقال النووي: وهذا هو الصحيح عند الشافعية.
الرابع: أنه يجوز التطوع والزيادة على ركعتي السنة بشرط ألا تتخذ عادة، وهذا هو ما رجحه ابن تيمية في فتاواه.
والذي نراه أن وقت الصبح قائم على التضييق كما هو وقت ما قبل المغرب؛ لاتصاله ببداية اليوم ونهايته، فلا يصلى فيه إلا ما ورد، ومن زاد فهو خلاف الأولى، ولا يأثم بذلك.
المفتي: د خالد نصر
– ما رواه ابنُ عُمَرَ عن حفصة قالت: ” كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ” (رواه البخاري ومسلم).
– وعن يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَقَالَ: “يَا يَسَارُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي فَقَالَ:«لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ، لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ» [رواه أبو داود والترمذي وأحمد، وصححه الشيخ أحمد شاكر].
ثانيا: اختلف الفقهاء في مقتضى النهي، هل هو متعلق بالوقت أو متعلق بالصلاة؟
فمن قال: إنه متعلق بالوقت لم يجز عنده التطوع إلا بركعتي الفجر لورود النص بهما، ومن قال: إن النهي متعلق بالصلاة جاز عنده التطوع حتى تقع صلاة الصبح.
ولذلك ففي المسألة عدة آراء، وهذا بيانها:
الأول: لا يجوز بعد أذان الفجر الثاني إلا صلاة ركعتي السنة، وقال بعضهم: وتكونان خفيفتين. وهذا رأي الجمهور من العلماء، واستدلوا بالنصوص السابقة.
الثاني: أنه يجوز التطوع بعد الأذان ما لم يصل ركعتي السنة، فإذا صلى ركعتي السنة كره التطوع.وهذا رأي عند الشافعية.
الثالث: أنه يجوز التطوع حتى يصلي فريضة الصبح، فإذا صلى فريضة الصبح كرهت الصلاة حتى وقت التحريم، وقال النووي: وهذا هو الصحيح عند الشافعية.
الرابع: أنه يجوز التطوع والزيادة على ركعتي السنة بشرط ألا تتخذ عادة، وهذا هو ما رجحه ابن تيمية في فتاواه.
والذي نراه أن وقت الصبح قائم على التضييق كما هو وقت ما قبل المغرب؛ لاتصاله ببداية اليوم ونهايته، فلا يصلى فيه إلا ما ورد، ومن زاد فهو خلاف الأولى، ولا يأثم بذلك.
المفتي: د خالد نصر