بخصوص فتح حساب ربوي خالص في الربا (بمعنى لا يرد عليه ما يمنع الوصف، وهو كثير في هذا الزمان) فالأصل عند جمهور الفقهاء بطلان عقد الربا وعدم استقراره، أو استقرار ما يترتب عليه، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، فالزيادة من الأصل مال لا يحل أخذه بحال سواء كان للمترابي أو لغيره؛ لأنه تملك بغير مسوغ، قال تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } [النساء: 29].
وعند الأحناف هو عقد فاسد أو يحتوي على شرط فاسد، بمعنى أن القرض جائز والزيادة غير جائزة، فيبطل الشرط الفاسد ويصح العقد.
وعليه: يجوز التصرف في الزيادة لغير المُقْرِض؛ لأن أصل المال حلال له بعقد السلف.
ويبقى أن أشير أن بعض القائلين ببطلان العقد الربوي استثنوا المُقَلِّدَ كما نقل ذلك الرحيباني في مطالب أولي النهى، قال: (يحرم على كل مُكَلَّفٍ تعاطي عقود فاسدة إذا كان عالمًا بفسادها ولم يقلد من يرى صحتها، فإن قلد جاز).
المفتي: د خالد نصر
وعند الأحناف هو عقد فاسد أو يحتوي على شرط فاسد، بمعنى أن القرض جائز والزيادة غير جائزة، فيبطل الشرط الفاسد ويصح العقد.
وعليه: يجوز التصرف في الزيادة لغير المُقْرِض؛ لأن أصل المال حلال له بعقد السلف.
ويبقى أن أشير أن بعض القائلين ببطلان العقد الربوي استثنوا المُقَلِّدَ كما نقل ذلك الرحيباني في مطالب أولي النهى، قال: (يحرم على كل مُكَلَّفٍ تعاطي عقود فاسدة إذا كان عالمًا بفسادها ولم يقلد من يرى صحتها، فإن قلد جاز).
المفتي: د خالد نصر