أولًا: ذهب جمهور الفقهاء ونقل بعضهم الإجماع أن الأصل في اللحم التحريم والحظر حتى يثبت الحِلُّ؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121] ، {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } [الأنعام: 118] فجعله مقيدًا.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: «وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقاً فَلَا تَأْكُلْهُ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ» [رواه البخاري ومسلم].
وعليه: فالأصل أن يتحرى المسلم مصدر اللحم الذي يأكله.
ثانيًا: في حال الأكل في بلد إسلامي نستصحب حكم الدار، وهو الإسلام ولا نسأل عن الحِلِّ؛ لأنه مستصحب.
وفي حال الأكل في بلد غير إسلامي فكذلك نستصحب حكم الدار، فإن كان في بلد مسيحي أو مجتمع يهودي فيجوز الأكل على أصل الاستثناء الوارد في القرآن الكريم، وإن كان في غيرهما كان ممنوعًا حتى نستيقن من التذكية.
المفتي: د خالد نصر
ولقوله صلى الله عليه وسلم: «وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقاً فَلَا تَأْكُلْهُ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ» [رواه البخاري ومسلم].
وعليه: فالأصل أن يتحرى المسلم مصدر اللحم الذي يأكله.
ثانيًا: في حال الأكل في بلد إسلامي نستصحب حكم الدار، وهو الإسلام ولا نسأل عن الحِلِّ؛ لأنه مستصحب.
وفي حال الأكل في بلد غير إسلامي فكذلك نستصحب حكم الدار، فإن كان في بلد مسيحي أو مجتمع يهودي فيجوز الأكل على أصل الاستثناء الوارد في القرآن الكريم، وإن كان في غيرهما كان ممنوعًا حتى نستيقن من التذكية.
المفتي: د خالد نصر