أولًا : الأعذار التي تبيح التيمم هي فقد الماء حقيقة أو حكمًا.
وفقد الماء حقيقةً هو عدم وجوده أو وجوده مع بعد المسافة.
وفقد الماء حكمًا هو وجود الماء مع عدم القدرة على استعماله.
وعليه: فالأعذار المبيحة للتيمم يمكن أن نختصرها في الآتي:
١- فقد الماء وعدم وجوده بالكلية.
٢- بعد الماء عن المكان لمسافة معتبرة، وقدرها بعض فقهاء الحنفية بميل، وهو يساوي أربعة آلاف ذراع، أي ما يعادل 1680 مترًا.
٣- وجود الماء عند الغير مع العجز على شرائه أو تحصيله.
٤- وجود الماء ولكنه مستغرق في الحاجة الضرورية كالشرب.
٥- وجود الماء مع العجز عن استعماله للمرض أو الجراحة.
٦- وجود الماء مع الخوف من تحصيله لوجود عدو أو حيوان مفترس، أو الخوف على المتاع إن ذهب لتحصيله.
٧- وجود الماء في صورة تسبب الضرر باستعماله كوجوده مثلجًا أو باردًا بردًا شديدًا. ثانيا: السفر بالطائرة هو نوع من السفر الذي يضيق ممارسة العبادات بصورة طبيعية بصفة عامة، فيجوز معه الترخص، كترك القيام لصلاة الفرض، وترك استقبال القبلة، وغيرها من الأمور التي لا تصح عادة في حال الإقامة والسلامة.
وعليه: فإذا كان الوصف على ما ورد في السؤال، وقد مر على سفر المرأة الحائض صلاتان تقبلان الجمع، أو صلاة لا تقبل الجمع، فلها أن تتيمم وتصلي، وليس عليها أن تعيد الصلاة بعد انقضاء عذرها، بل تغتسل وتصلي ما تستقبل من الصلوات لا ما استدبرت.
المفتي: د خالد نصر
وفقد الماء حقيقةً هو عدم وجوده أو وجوده مع بعد المسافة.
وفقد الماء حكمًا هو وجود الماء مع عدم القدرة على استعماله.
وعليه: فالأعذار المبيحة للتيمم يمكن أن نختصرها في الآتي:
١- فقد الماء وعدم وجوده بالكلية.
٢- بعد الماء عن المكان لمسافة معتبرة، وقدرها بعض فقهاء الحنفية بميل، وهو يساوي أربعة آلاف ذراع، أي ما يعادل 1680 مترًا.
٣- وجود الماء عند الغير مع العجز على شرائه أو تحصيله.
٤- وجود الماء ولكنه مستغرق في الحاجة الضرورية كالشرب.
٥- وجود الماء مع العجز عن استعماله للمرض أو الجراحة.
٦- وجود الماء مع الخوف من تحصيله لوجود عدو أو حيوان مفترس، أو الخوف على المتاع إن ذهب لتحصيله.
٧- وجود الماء في صورة تسبب الضرر باستعماله كوجوده مثلجًا أو باردًا بردًا شديدًا. ثانيا: السفر بالطائرة هو نوع من السفر الذي يضيق ممارسة العبادات بصورة طبيعية بصفة عامة، فيجوز معه الترخص، كترك القيام لصلاة الفرض، وترك استقبال القبلة، وغيرها من الأمور التي لا تصح عادة في حال الإقامة والسلامة.
وعليه: فإذا كان الوصف على ما ورد في السؤال، وقد مر على سفر المرأة الحائض صلاتان تقبلان الجمع، أو صلاة لا تقبل الجمع، فلها أن تتيمم وتصلي، وليس عليها أن تعيد الصلاة بعد انقضاء عذرها، بل تغتسل وتصلي ما تستقبل من الصلوات لا ما استدبرت.
المفتي: د خالد نصر