أولا : التهادي بين المسلمين من المندوبات لقوله تعالى: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ} [الروم: 39]. قال جمع من المفسرين: هي الهدية بين الناس.
وقال صلى الله عليه وسلم: «تَهَادُوا تَحَابُّوا» [أخرجه البخاري في الأدب المفرد]. وقال صلى الله عليه وسلم: «أَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ، وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ» [أخرجه أحمد في المسند]. وحث النساء على الهدية بقوله: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ» [أخرجه البخاري ومسلم].
قال الجوهري: الفِرسن من البعير: كالحافر من الدابة، قال: ربما استُعير في الشاة.
ثانيًا: من القواعد الشرعية المستقرة قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
ويؤيده حديث مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا».
وعليه: فالمسلم لا يجوز له أن يعين أحدًا على معصية، لا بالقول ولا بالفعل، وإن فعل فعليه وزر تلك المعصية.
ثالثًا: إهداء العطور وأدوات التجميل من سيدة لأخرى في أصله جائز؛ لأن استعمال هذه الأشياء منه ما هو مشروع، ومنه ما هو ممنوع، فيستصحب له الأصل العام وهو حل الأشياء، ولا يمنع منه الظن، بمعنى لا يمنع من الإهداء احتمال استعمال هذه الأشياء في الوجه الممنوع؛ إذ هذا محتمل في كل ما يهدى أو أكثره.
أما إذا تيقن المُهْدِي أن المُهْدَى إليه سيستعمله في وجه محرم، فهنا لا يجوز الإهداء؛ لأنه إعانة على المعصية.
رابعًا: خروج المرأة مع وضع بعض المجملات ليس من المحرمات بالأصل، فلها أن تفعل ذلك ما التزمت باللباس الإسلامي، وما لم يكن فيما تضعه ما يأخذ نظر الناظرين أو يكون مما تتبشع معه الخلقة، أو فيه تشبه بالفاسقات، أو أن تنوي به فتنة الرجال، فما لم يكن من ذلك جاز.
وكذلك العطر، إذا استعملته لدرء رائحة العرق، أو رائحة مهنة البيت، فلا شيء فيه، وما يمنع منه ما قصد به فتنة الناس لحديث أبي موسى أن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا قَالَ قَوْلًا شَدِيدًا- يَعْنِي : زَانِيَةً -» [رواه أبو داود والترمذي].
فقوله صلى الله عليه وسلم: «لِيَجِدُوا رِيحَهَا» قيد في الحكم، فإن لم تقصد ذلك لا حكم وإن وجدوا ريحها، ومن يقول بالتعميم لم يفهم معنى القيد والشرط في النصوص.
بل أكثر من ذلك إن الصحابيات كن يخرجن متعطرات كما في حديث عائشة رضي الله عنها، قَالَتْ : “كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ، فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ ( نوع من الطيب ) عِنْدَ الْإِحْرَامِ، فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا، فَيَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَنْهَاهَا” [رواه أبو داود]. وفي رواية أبي يعلى عن السيدة عائشة: “كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تَضَمَّخْنَا بِالزَّعْفَرَانِ وَالْوَرْسِ، وقد أَحْرَمْنَا، فَنَعْرَقُ فيسيلُ على وُجُوهِنَا، فيراه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَا يَعِيبُ ذلك علينا”. فيستعملنه ليس فقط وقت الانزواء عن الناس بل في موسم الحج الذي يجمع العالمين.
وعليه: فلا حرج في إهداء ما ذكرتي في السؤال، إلا أن يقع لك يقين أو ظن يقرب من اليقين أنه سيستعمل في محرم.
المفتي: د خالد نصر
وقال صلى الله عليه وسلم: «تَهَادُوا تَحَابُّوا» [أخرجه البخاري في الأدب المفرد]. وقال صلى الله عليه وسلم: «أَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ، وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ» [أخرجه أحمد في المسند]. وحث النساء على الهدية بقوله: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ» [أخرجه البخاري ومسلم].
قال الجوهري: الفِرسن من البعير: كالحافر من الدابة، قال: ربما استُعير في الشاة.
ثانيًا: من القواعد الشرعية المستقرة قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
ويؤيده حديث مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا».
وعليه: فالمسلم لا يجوز له أن يعين أحدًا على معصية، لا بالقول ولا بالفعل، وإن فعل فعليه وزر تلك المعصية.
ثالثًا: إهداء العطور وأدوات التجميل من سيدة لأخرى في أصله جائز؛ لأن استعمال هذه الأشياء منه ما هو مشروع، ومنه ما هو ممنوع، فيستصحب له الأصل العام وهو حل الأشياء، ولا يمنع منه الظن، بمعنى لا يمنع من الإهداء احتمال استعمال هذه الأشياء في الوجه الممنوع؛ إذ هذا محتمل في كل ما يهدى أو أكثره.
أما إذا تيقن المُهْدِي أن المُهْدَى إليه سيستعمله في وجه محرم، فهنا لا يجوز الإهداء؛ لأنه إعانة على المعصية.
رابعًا: خروج المرأة مع وضع بعض المجملات ليس من المحرمات بالأصل، فلها أن تفعل ذلك ما التزمت باللباس الإسلامي، وما لم يكن فيما تضعه ما يأخذ نظر الناظرين أو يكون مما تتبشع معه الخلقة، أو فيه تشبه بالفاسقات، أو أن تنوي به فتنة الرجال، فما لم يكن من ذلك جاز.
وكذلك العطر، إذا استعملته لدرء رائحة العرق، أو رائحة مهنة البيت، فلا شيء فيه، وما يمنع منه ما قصد به فتنة الناس لحديث أبي موسى أن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا قَالَ قَوْلًا شَدِيدًا- يَعْنِي : زَانِيَةً -» [رواه أبو داود والترمذي].
فقوله صلى الله عليه وسلم: «لِيَجِدُوا رِيحَهَا» قيد في الحكم، فإن لم تقصد ذلك لا حكم وإن وجدوا ريحها، ومن يقول بالتعميم لم يفهم معنى القيد والشرط في النصوص.
بل أكثر من ذلك إن الصحابيات كن يخرجن متعطرات كما في حديث عائشة رضي الله عنها، قَالَتْ : “كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ، فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ ( نوع من الطيب ) عِنْدَ الْإِحْرَامِ، فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا، فَيَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَنْهَاهَا” [رواه أبو داود]. وفي رواية أبي يعلى عن السيدة عائشة: “كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تَضَمَّخْنَا بِالزَّعْفَرَانِ وَالْوَرْسِ، وقد أَحْرَمْنَا، فَنَعْرَقُ فيسيلُ على وُجُوهِنَا، فيراه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَا يَعِيبُ ذلك علينا”. فيستعملنه ليس فقط وقت الانزواء عن الناس بل في موسم الحج الذي يجمع العالمين.
وعليه: فلا حرج في إهداء ما ذكرتي في السؤال، إلا أن يقع لك يقين أو ظن يقرب من اليقين أنه سيستعمل في محرم.
المفتي: د خالد نصر