(ف229) هل يجوز لشخص وظيفته مصور فوتغرافي في بلد غير مسلم أن يقوم بتصوير حفل يقوم بتقديم الخمور؟


أولا: من القواعد التي تحكم باب المعاملات في الشريعة قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ‌وَلَا ‌تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]. فإعانة العاصي على معصيته معصية. وتصوير الأفراح التي يقيمها غير أهل الإسلام أو بعض أهل الإسلام مما فيه خمر وسفور لا شك معصية لا يجوز الإعانة عليها، وهي في حكمها على أهل الإسلام أشد.
ثانيًا: بالنسبة للعامل في هذا المجال في غير بلاد الإسلام إن كان هذا عمله الحالي والرئيس ولا يستطيع أن يعتذر منه، فله أن يقوم بعمله دون مشاركة الشاربين فيما يفعلون، لا سيما إن كان يعول غيره ويجتهد في إيجاد عمل بديل.
وإن كان يستطيع أن يعتذر دون أن يتأذى في عمله، فهذا أفضل لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [الأنعام: 68]، وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنعام: 68].
المفتي: د خالد نصر