(ف23) هل تصح قراءة الفاتحة في الصلاة سرًّا في الشهيق والزفير معا مع الحفاظ على أحكام التجويد؟

قراءة الفاتحة في الصلاة لها أحوال:
1- الصلاة منفردًا: وهي واجبة عند الأحناف وركن عند غيرهم، ويجب أن تكون بتحريك اللسان ولا تقبل القراءة النفسية القلبية، ويجوز الإسرار بها، وإن كانت في صلاة الفجر أو المغرب أو العشاء، ولكن حد الإسرار أن ينطق بالحروف وأن يسمع نفسه أو يحس بالقراءة، وقال بعضهم أن يسمع وسوسته بالقراءة القريب منه.
2- الصلاة في جماعة: ولا تخلو الصلاة في جماعة أن تكون جهرية أو سرية: أما الجهرية فعليه الإنصات وعدم القراءة لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» [أخرجه أحمد وابن ماجه]. ولقوله: «إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» [أخرجه مسلم]. ولظاهر النص في آية الأعراف: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}[الأعراف: 204].
وهذا رأي الجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة. وذهب الشافعية إلى أنه تجب قراءة الفاتحة على المأموم، في الجهرية والسرية على السواء خلف الإمام، مستدلين بالأحاديث التي فيها وجوب قراءة الفاتحة، من غير فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» [متفق عليه].
ونحن في المذهب نُؤَوِّل هذا الحديثَ ونقول: النفي هنا نفي الكمال لا نفي القبول.
أما الصلاة السرية والثالثة والرابعة من العشاء والثالثة من المغرب فالمذهب أنه لا يتوجب على المأموم قراءة وقراءة الإمام له قراءة ، وإن استحب له أن يقرأ لئلا يبقى صامتا. وقال الشافعية: بل يتوجب عليه القراءة فيها.
أما مسألة الزفير والشهيق فلم أفهمها، والقراءة تكون على كل حال يحسنه القارئ.
المفتي: د خالد نصر