قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]. وقال عزَّ وجلَّ: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا } [النساء: 29، 30]. وقال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ } [البقرة: 188]. وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ } [الأنفال: 27].
وعن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ على صُبْرَة طعامٍ، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللًا، فقال: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟) قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» [رواه مسلم] .
فهذه النصوص القطعية تدل على حرمة أخذ المال بغير حق، وعلى حرمة الغش والتدليس، وحرمة الإعانة على ذلك.
وبالنسبة لموضوع السؤال: فما وقع لكم من قَبْلُ من تجارة مع هذه الشركة عن طريق هذا الرجل، فلا شيء عليكم إذ إنه لم يكن بعلمكم ولا رضاكم، ولأنكم دفعتم كامل الثمن.
وأما في قابل البيوع فلا يجوز التعامل مع هذا الغشاش المختلس؛ لأن ذلك يعد نوعًا من العون له على فساده وإفساده.
المفتي: د خالد نصر
وعن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ على صُبْرَة طعامٍ، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللًا، فقال: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟) قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» [رواه مسلم] .
فهذه النصوص القطعية تدل على حرمة أخذ المال بغير حق، وعلى حرمة الغش والتدليس، وحرمة الإعانة على ذلك.
وبالنسبة لموضوع السؤال: فما وقع لكم من قَبْلُ من تجارة مع هذه الشركة عن طريق هذا الرجل، فلا شيء عليكم إذ إنه لم يكن بعلمكم ولا رضاكم، ولأنكم دفعتم كامل الثمن.
وأما في قابل البيوع فلا يجوز التعامل مع هذا الغشاش المختلس؛ لأن ذلك يعد نوعًا من العون له على فساده وإفساده.
المفتي: د خالد نصر