أولًا: من المحرمات ترك الزوجة معلقة، قال تعالى: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ [النساء: 129]. وقال تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 231].
ثانيًا: المرأة التي يهجرها زوجها مدة أربعة أشهر، لها أن تطلب فسخ العقد للضرر، قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾[البقرة: 226-227].
وأما موضوع السؤال: فهل للأم أن تأخذ من مال ولديها لتصرف على حاجتها؟ فإن كان الأولاد قُصَّرًا ولها حق الحضانة عليهما، فلها أن تأخذ من مال الحضانة بالمعروف لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[البقرة: 233] فكأنها تأخذ منه حق رعايتها للأولاد.
وإن كانا كبيرين، فلها أن تأخذ بإذنهما، وأما من غير إذنهما فقد اختلف العلماء في تعميم قوله صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك» هل يشمل الأم؟
فذهب عطاء بن أبي رباح والزهري ومثله عن ابن حزم، أن الأم مثل الأب في جواز الأخذ من مال ابنها بغير إذنه، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدًا، وإن والدي يجتاح مالي [أي: يستأصله ويأتي عليه أخذًا وإنفاقًا]؟ قال: «أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم» فقوله: «من أطيب كسبكم» ينصرف لهما جميعًا.
وكذلك ذكروا قول جابر بن عبد الله : يأخذ الأب والأم من مال ولدهما بغير إذنه.
وذهب البعض إلى اقتصار النص على ذكر الأب، فهو مخصوص، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم التعميم لاستعمل لفظ (والديك) بدل (أبيك).
والصواب هو العموم، بل الآن قد تكون الأم أحوج إلى مال الابن من أبيه، وقد ورد الحديث ببرها ثلاثًا، والنفقة بعض البر، وذكر الأب هنا جاء من باب التغليب وليس القصر، إذ الأم مكفولة بزوجها عادة.
المفتي: د خالد نصر
ثانيًا: المرأة التي يهجرها زوجها مدة أربعة أشهر، لها أن تطلب فسخ العقد للضرر، قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾[البقرة: 226-227].
وأما موضوع السؤال: فهل للأم أن تأخذ من مال ولديها لتصرف على حاجتها؟ فإن كان الأولاد قُصَّرًا ولها حق الحضانة عليهما، فلها أن تأخذ من مال الحضانة بالمعروف لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[البقرة: 233] فكأنها تأخذ منه حق رعايتها للأولاد.
وإن كانا كبيرين، فلها أن تأخذ بإذنهما، وأما من غير إذنهما فقد اختلف العلماء في تعميم قوله صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك» هل يشمل الأم؟
فذهب عطاء بن أبي رباح والزهري ومثله عن ابن حزم، أن الأم مثل الأب في جواز الأخذ من مال ابنها بغير إذنه، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدًا، وإن والدي يجتاح مالي [أي: يستأصله ويأتي عليه أخذًا وإنفاقًا]؟ قال: «أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم» فقوله: «من أطيب كسبكم» ينصرف لهما جميعًا.
وكذلك ذكروا قول جابر بن عبد الله : يأخذ الأب والأم من مال ولدهما بغير إذنه.
وذهب البعض إلى اقتصار النص على ذكر الأب، فهو مخصوص، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم التعميم لاستعمل لفظ (والديك) بدل (أبيك).
والصواب هو العموم، بل الآن قد تكون الأم أحوج إلى مال الابن من أبيه، وقد ورد الحديث ببرها ثلاثًا، والنفقة بعض البر، وذكر الأب هنا جاء من باب التغليب وليس القصر، إذ الأم مكفولة بزوجها عادة.
المفتي: د خالد نصر