(ف242) هل تجوز الزكاة على من يملك الحد الأدنى من نصاب الزكاة النقدي؟

اختلفت كلمة السادة الفقهاء في تحديد الحد الأدنى الذي يمكن أن نعتبره حدًّا فاصلًا بين من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها من الفقراء والمساكين، وتفصيلها كالتالي:
١- ذهب السادة الأحناف أن مستحقي الزكاة من الفقراء والمساكين هم أنواع:
– المعدم الذي لا شيء عنده.
– الفقير الذي يملك مالًا دون النصاب.
– الذي يملك دون النصاب من الحيوان.
– الذي يملك دورًا ومتاعًا مشغولة بحاجته وحاجة عياله، ولا يملك فوق ذلك النصاب.
واختلفوا في صورة ما لو ملك نصابًا في الحيوان، ولكنها ليست بقيمة نصاب النقود، فقال بعضهم: نصابه نصاب المزكَّى وهو الحيوان، وقال بعضهم: بل النصاب هو نصاب النقود، فلا بد أن يبلغ كل مال نصاب النقود حتى يزكى.
وعلى ذلك، فالأحناف يجعلون ملك النصاب حدًّا فاصلًا بين الكفاية وعدمها، وهي عندهم معيار منضبط لتحديد الوجوب، على أن الأحناف يرون النصاب خاليًا من الحاجات الأساسية، كأن يكون مشغولًا بدفع دين أو قيمة سكن أو علاج، أو مستهلكًا في طلب المأكل والمشرب فهذا لا يجعل من الحد نصابًا شرعيًّا، بل لا بد أن يكون خالصًا من المطالبة.
٢- ذهب الجمهور من المالكية والحنابلة والشافعية إلى أن الفقر والمسكنة ليست مرتبطة بملك النصاب، فمن ملك النصاب وما زال محتاجًا فلا تجب عليه الزكاة، فمن لديه سبعة ويحتاج إلى عشرة فهو من مستحقي الزكاة ، بلغت سبعته النصاب أو لم تبلغ .
وعلى ذلك: فمن ملك نصاب الزكاة وهو ما قيمته خمسة وثمانون جرامًا ذهبيًّا من عيار أربعة وعشرين، فقد وجبت عليه الزكاة، إن كان هذا المال فارغًا من المطالبة بالحاجات الأساسية، وإن ملكها أو أكثر منها ولكنها مستهلكة في الحاجة الأساسية فلا تجب عليه الزكاة لأنه في الحقيقة ليس غنيًّا، ولا مستغنيًا. والعبرة بوقت وجوب الزكاة لا بطول الحول .
فمن ملك الحد الأدنى، نظرنا في حاجياته؛ فإن استهلكت النصاب أو نزلت به عن حده المقصود، جازت له الزكاة على رأي الجميع.
المفتي: د خالد نصر