(ف244) هل يؤجر الأطفال على أعمال الخير قبل البلوغ (القلم مرفوع عنهم)؟

الألفاظ إما أن تكون حقيقة في الاستعمال أو المجاز، ورفع القلم في الاستعمال هو مجاز عن المؤاخذة، والمعنى: رفعت المؤاخذة عن الصغير حتى يبلغ.
والمؤاخذة نوعان:
نوع فيما يخص الله سبحانه كالصلاة والصوم والحج، وهذه ترفع فيها المؤاخذة كليًّا، فلا يأثم بتركها.
ونوع فيما يخص العباد كالسرقة والقتل، وهذه ترفع فيها المؤاخذة جزئيًّا، فتسقط العقوبة، ويبقى الأثر، ففي السرقة تسقط العقوبة وتبقى المطالبة برد المال، والقتل يسقط القصاص وتبقى الدية في العاقلة.
أما في جانب العمل الصالح فالقياس ألا يؤجر أيضا، ولكن الثواب ثابت بالنص ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ‌مَنْ ‌أَحْسَنَ ‌عَمَلًا ﴾ [الكهف: 30]. و(مَنْ) هنا لها عموم، فتشمل الصغير والكبير والرجل والمرأة.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: “أن امرأة رفعت صبيًّا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقالت: يا رسول الله: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر».
ومعنى (ألهذا حج؟) أي: ثواب الحج.
فكل من عمل خيرًا يجزى به.
المفتي: د خالد نصر