(ف245) لي قريب يريد توزيع ثمن قطعة أرض على أولاده وهو على قيد الحياة على أن يحتفظ بجزء يسير من المبلغ لحاجته الشخصية، كيف يوزع الباقي؟ هل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أو بأي طريقة شاء؟ أرجو الإفادة.

نقل الملكية فيما قبل الوفاة يختلف عن نقلها بعد الوفاة في المسمى والمضمون.
فبعد الوفاة يسمى ميراثًا أو وصية، ولكل واحد منهما أحكامه، وأنصبة الميراث محددة بحكم الشرع، والنص لا اجتهاد معه.
أما نقل الملكية في حال الحياة فيقع بتصرفات منها الواجب كالزكاة ومهر الزوجة وسداد الدين وغيرها من الواجبات.
ومنها الجائز كالتبرعات والهبات.
وباب الهبات والتبرعات قائم على السعة؛ لأن سبيله الإرفاق والمواساة، ولذلك لم يحدد له الشرع أنصبة معينة وتركها لتقدير الواهب أو المتبرع.
ومن شاء أن ينزل عن ملكه لأحد أولاده أو لهم جميعًا في حياته فله ذلك، ولا يلزمه قسمة معينة، فله أن يعطي بالتساوي أو بالتمييز، وله أن يراعي اعتبار الصغر، والقدرة على الكسب، والذكورة والأنوثة، وغيرها من الاعتبارات.
ودليله حديث أبي بكر في نحلته لعائشة، وحديث النعمان بن بشير عن أبيه.
وعليه: فلهذا الواهب أن يعطي كيف شاء قضاء، ولكن لا بد أن يكون له مبرر في التمييز ديانة.
المفتي: د خالد نصر