أولا: الأصل أن الدخول بالأم يحرم الزواج من البنت تأبيدًا، كما أن العقد على البنت يحرم أمها تأبيدًا ، لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: 23] فتحريم البنت لا بد له من الدخول بأمها لا مجرد العقد.
فإذا دخل بالأم بعقد صحيح حرمت البنت تحريمًا مؤبدًا، بل ذهب الجمهور من الأحناف والحنابلة وقول للمالكية، أن البنت تحرم تأبيدًا إذا واقع الأم ولو بالزنى، خلافًا للشافعية الذين يشترطون الدخول بالأم بعقد صحيح.
ثانيًا: الأصل في التخفف في الثياب والخلوة بالمحارم، هو أمن الفتنة، فالمحرمية وحدها ليست كافية، بل لا بد من حصول أمن الفتنة، ومثله في كل ما يقع بين المحارم عادة كالسفر معًا، والعيش في مكان واحد، وكشف العورة المباح وغيرها لا بد فيه من أمن الفتنة، فإذا أمن الفتنة جاز معاملتها معاملة المحارم، وإلا فلا.
ثالثًا: المحرمات في باب الزواج لَسْنَ على درجة واحدة في التعامل مع محارمهن، فمثلا الأم محرمة، ولكنها محفوظة بالشرع ومحفوظة بالفطرة، ولذا مهما تكشفت أو تخففت أو عاشت مع ابنها في غرفة واحدة، فهي محفوظة مأمونة وآمنة، ومثلها الأخت، ويلحق بهما العمات والخالات.
ولكن الأمر مختلف مثلا مع أخت الزوجة، فهي وإن كانت محرمة وقت الزواج من أختها إلا أنه ليس لها أن تنكشف على زوج أختها انكشافها على أخيها مثلا، لاختلاف درجة المحرمية، ومثل ذلك الربيبة -بنت الزوجة- إذ المحرمية وقعت بالمصاهرة وليست بعلاقة الدم، فالاعتبار مختلف.
والذي نراه الحذر في مسألة بنت الزوجة المراهقة، فلا تخفف في ثيابها مع زوج الأم تخففها مع أبيها أو أخيها، وإن كان لا يتوجب عليها لبس الحجاب معه، وكذلك لا تختلي بزوج أمها في البيت إلا إذا أمنت الفتنة منه وأمن منها، أو يكون هناك مانع آخر، مثل كبر سن زوج الأم، أو مرضه، أو وجود بناته في البيت، وخلا ذلك ننصح بالتحفظ.
المفتي: د خالد نصر
فإذا دخل بالأم بعقد صحيح حرمت البنت تحريمًا مؤبدًا، بل ذهب الجمهور من الأحناف والحنابلة وقول للمالكية، أن البنت تحرم تأبيدًا إذا واقع الأم ولو بالزنى، خلافًا للشافعية الذين يشترطون الدخول بالأم بعقد صحيح.
ثانيًا: الأصل في التخفف في الثياب والخلوة بالمحارم، هو أمن الفتنة، فالمحرمية وحدها ليست كافية، بل لا بد من حصول أمن الفتنة، ومثله في كل ما يقع بين المحارم عادة كالسفر معًا، والعيش في مكان واحد، وكشف العورة المباح وغيرها لا بد فيه من أمن الفتنة، فإذا أمن الفتنة جاز معاملتها معاملة المحارم، وإلا فلا.
ثالثًا: المحرمات في باب الزواج لَسْنَ على درجة واحدة في التعامل مع محارمهن، فمثلا الأم محرمة، ولكنها محفوظة بالشرع ومحفوظة بالفطرة، ولذا مهما تكشفت أو تخففت أو عاشت مع ابنها في غرفة واحدة، فهي محفوظة مأمونة وآمنة، ومثلها الأخت، ويلحق بهما العمات والخالات.
ولكن الأمر مختلف مثلا مع أخت الزوجة، فهي وإن كانت محرمة وقت الزواج من أختها إلا أنه ليس لها أن تنكشف على زوج أختها انكشافها على أخيها مثلا، لاختلاف درجة المحرمية، ومثل ذلك الربيبة -بنت الزوجة- إذ المحرمية وقعت بالمصاهرة وليست بعلاقة الدم، فالاعتبار مختلف.
والذي نراه الحذر في مسألة بنت الزوجة المراهقة، فلا تخفف في ثيابها مع زوج الأم تخففها مع أبيها أو أخيها، وإن كان لا يتوجب عليها لبس الحجاب معه، وكذلك لا تختلي بزوج أمها في البيت إلا إذا أمنت الفتنة منه وأمن منها، أو يكون هناك مانع آخر، مثل كبر سن زوج الأم، أو مرضه، أو وجود بناته في البيت، وخلا ذلك ننصح بالتحفظ.
المفتي: د خالد نصر