أولا: نفرق بين الفتوى والحكم، فالفتوى تكون مع النازلة، أما قبل النازلة فبيان الحكم الشرعي.
ثانيا: الزواج في أصله أركان وشروط، بعضها نابع من طبيعة العقد كالإيجاب والقبول، وبعضها نابع من مراعاة العرف والنظام العام كالشهود للإعلام.
بعضها واضح في العقد كالمهر، وبعضها متضمن كالنفقة والتسليم.
وعليه: فطبيعة عقد الزواج طبيعة تجمع بين ما هو شرعي وما هو عرفي.
ومثل ذلك في الطلاق الذي هو خروج من عقد الزواج، بحل عقده والتزاماته.
ومن الأعراف الاجتماعية والقانونية الحديثة، والتي جاءت مع عصر التقنين، توثيق الزواج وتوثيق الطلاق، حتى صار التوثيق شرطًا مستصحبًا، يشبه الإشهاد الذي هو علامة الإعلام، والقاعدة أن العرف المعروف كالشرط المشروط.
فشرط الزواج كي يلزم قضاء التوثيق، وشرط الطلاق كي يلزم قضاء التوثيق. وإن احتمل غير هذا الشرط ديانة.
والتوثيق بصفة عامة تقع عليه الأحكام التكليفية الخمسة، وفي عقد الزواج والطلاق صار واجبًا (يقع معه الإثم وقد لا يبطل العقد).
وعلى ذلك: فليس لهذه السيدة أن تتزوج من آخر حتى تنهي إجراءات الطلاق القانونية، وتوثق طلاقها.
ونظير ذلك يقع في البلاد الإسلامية؛ حيث يطلق الزوج زوجته شفهيًّا، وتبقى على حالها حتى يحكم القاضي بالطلاق، أو تصدر لها وثيقة الطلاق.
هذا عن الحكم.
وقد يرد على ما تقدم عدة أسئلة منها:
هل القانون المتبع في البلد بخصوص الزواج والطلاق يغير من الفتوى الشرعية بألا يحسب هذا طلاقًا في الحالة المطروحة؟ وهل يترتب عليه أنها ما زالت على ذمة زوجها الأول الذي طلقها شفهيًّا؟ أم أنها لا تحل له ولا تحل بأن تتزوج من آخر حتى تكمل الإجراءات القانونية؟ وإن كان هذا، أليس هذا ضررًا عليها؟!
أقول:
هناك فرق بين وقوع الزواج والطلاق وبين حل الزوجة للزواج.
أما الزواج والطلاق فعقود شفوية ما تحققت فيها الأركان والشروط، والتوثيق عمل واجب لا يؤثر على صحة العقد.
وغاية التوثيق ضمان الحقوق، وتقليل المخاطر، ورعاية مصالح الطرفين عند التخاصم.
والتوثيق ليس لإثبات الصحة، ولكن لدفع النكران، وهذا فارق مهم.
وعلى ذلك: فالسيدة التي طلقت شفاهة وبانت من زوجها بانتهاء العدة، مطلقة ديانة، ولكنها يحرم عليها الزواج حتى تنهي إجراءات الطلاق المدنية وإبراء الذمة من الحقوق، وإن تزوجت من آخر فهي آثمة، وإن صح عقد الزواج ديانة.
المفتي: د خالد نصر
ثانيا: الزواج في أصله أركان وشروط، بعضها نابع من طبيعة العقد كالإيجاب والقبول، وبعضها نابع من مراعاة العرف والنظام العام كالشهود للإعلام.
بعضها واضح في العقد كالمهر، وبعضها متضمن كالنفقة والتسليم.
وعليه: فطبيعة عقد الزواج طبيعة تجمع بين ما هو شرعي وما هو عرفي.
ومثل ذلك في الطلاق الذي هو خروج من عقد الزواج، بحل عقده والتزاماته.
ومن الأعراف الاجتماعية والقانونية الحديثة، والتي جاءت مع عصر التقنين، توثيق الزواج وتوثيق الطلاق، حتى صار التوثيق شرطًا مستصحبًا، يشبه الإشهاد الذي هو علامة الإعلام، والقاعدة أن العرف المعروف كالشرط المشروط.
فشرط الزواج كي يلزم قضاء التوثيق، وشرط الطلاق كي يلزم قضاء التوثيق. وإن احتمل غير هذا الشرط ديانة.
والتوثيق بصفة عامة تقع عليه الأحكام التكليفية الخمسة، وفي عقد الزواج والطلاق صار واجبًا (يقع معه الإثم وقد لا يبطل العقد).
وعلى ذلك: فليس لهذه السيدة أن تتزوج من آخر حتى تنهي إجراءات الطلاق القانونية، وتوثق طلاقها.
ونظير ذلك يقع في البلاد الإسلامية؛ حيث يطلق الزوج زوجته شفهيًّا، وتبقى على حالها حتى يحكم القاضي بالطلاق، أو تصدر لها وثيقة الطلاق.
هذا عن الحكم.
وقد يرد على ما تقدم عدة أسئلة منها:
هل القانون المتبع في البلد بخصوص الزواج والطلاق يغير من الفتوى الشرعية بألا يحسب هذا طلاقًا في الحالة المطروحة؟ وهل يترتب عليه أنها ما زالت على ذمة زوجها الأول الذي طلقها شفهيًّا؟ أم أنها لا تحل له ولا تحل بأن تتزوج من آخر حتى تكمل الإجراءات القانونية؟ وإن كان هذا، أليس هذا ضررًا عليها؟!
أقول:
هناك فرق بين وقوع الزواج والطلاق وبين حل الزوجة للزواج.
أما الزواج والطلاق فعقود شفوية ما تحققت فيها الأركان والشروط، والتوثيق عمل واجب لا يؤثر على صحة العقد.
وغاية التوثيق ضمان الحقوق، وتقليل المخاطر، ورعاية مصالح الطرفين عند التخاصم.
والتوثيق ليس لإثبات الصحة، ولكن لدفع النكران، وهذا فارق مهم.
وعلى ذلك: فالسيدة التي طلقت شفاهة وبانت من زوجها بانتهاء العدة، مطلقة ديانة، ولكنها يحرم عليها الزواج حتى تنهي إجراءات الطلاق المدنية وإبراء الذمة من الحقوق، وإن تزوجت من آخر فهي آثمة، وإن صح عقد الزواج ديانة.
المفتي: د خالد نصر