الأصل في هذا وأمثاله يرتد إلى سؤال هذا المخصص بيوم أو مناسبة: هل له أصل من الشرع يرتد إليه أم لا؟ فإن كان له أصل يرتد إليه جاز وحسن، وإن لم يكن امتنع، فمثلا قيام الليل له أصل يرتد إليه: {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا} [المزمل: 1-2].
والليل هنا مطلق يقع على كل الأوقات فمن قام السبت من كل أسبوع فهو ممتثل ومن قام غيره فهو ممتثل.
ثانيا: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم عادات وقتية له مع أنها ليس لها دلالة شرعية، ومنها زيارة مسجد قباء كل سبت مثلا، والعلة فيها أنه يتفقد الناس يوم الجمعة فمن علم أنه مريض زاره السبت، فالعلة وقتية وليست لفضيلة السبت، وهو عين ما نقوم به لأن تحديد وقت محدد يساعد على الاستمرارية والمعلومية المسبقة للجميع.
ثالثا: العبادات أنواع:
١- عبادات محضة مؤقتة مثل الصلوات والحج في أيَّام معدودة، وهذه لا سبيل إلى التحديد أو التغيير في الصورة إلا بدليل ونص.
٢- عبادات محضة غير مؤقتة مثل قيام الليل وقراءة القرآن والتسبيح، وهذه يجوز فيها التخصيص بشرط أن ألا يعتقد المخصص وجوبه أو يرتب عليه ثَوَابًا خاصًّا.
٣- عبادات غير محضة مثل الدروس الدعوية والتعليمية والمحاضرات والمؤتمرات الإسلامية، وهذه لا يمتنع تحديد مواعيد ثابتة لها في كل شهر وكل عام إلى غير ذلك. أما المنع بإطلاق ومطالبة المحدد بدليل التحديد فيخالف مقاصد الشرع، وأنا أسأل المانعين أيضا من أين أتينا بدليل دعاء ختم القرآن في نهاية قراءة الختمة في شهر رمضان والتزام ذلك كل عام؟ وهذا يقع في كل مساجد الدنيا بما فيها الحرمان الشريفان بلا نكير من أحد، هل ورد تحديد في السنة؟ أم أن الأمر فيه سعة ومصلحة راجحة ويقع تحت أصل عام.
المفتي: د خالد نصر
والليل هنا مطلق يقع على كل الأوقات فمن قام السبت من كل أسبوع فهو ممتثل ومن قام غيره فهو ممتثل.
ثانيا: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم عادات وقتية له مع أنها ليس لها دلالة شرعية، ومنها زيارة مسجد قباء كل سبت مثلا، والعلة فيها أنه يتفقد الناس يوم الجمعة فمن علم أنه مريض زاره السبت، فالعلة وقتية وليست لفضيلة السبت، وهو عين ما نقوم به لأن تحديد وقت محدد يساعد على الاستمرارية والمعلومية المسبقة للجميع.
ثالثا: العبادات أنواع:
١- عبادات محضة مؤقتة مثل الصلوات والحج في أيَّام معدودة، وهذه لا سبيل إلى التحديد أو التغيير في الصورة إلا بدليل ونص.
٢- عبادات محضة غير مؤقتة مثل قيام الليل وقراءة القرآن والتسبيح، وهذه يجوز فيها التخصيص بشرط أن ألا يعتقد المخصص وجوبه أو يرتب عليه ثَوَابًا خاصًّا.
٣- عبادات غير محضة مثل الدروس الدعوية والتعليمية والمحاضرات والمؤتمرات الإسلامية، وهذه لا يمتنع تحديد مواعيد ثابتة لها في كل شهر وكل عام إلى غير ذلك. أما المنع بإطلاق ومطالبة المحدد بدليل التحديد فيخالف مقاصد الشرع، وأنا أسأل المانعين أيضا من أين أتينا بدليل دعاء ختم القرآن في نهاية قراءة الختمة في شهر رمضان والتزام ذلك كل عام؟ وهذا يقع في كل مساجد الدنيا بما فيها الحرمان الشريفان بلا نكير من أحد، هل ورد تحديد في السنة؟ أم أن الأمر فيه سعة ومصلحة راجحة ويقع تحت أصل عام.
المفتي: د خالد نصر